فإذا ورد : أكرم العلماء ، ثمّ قام الدليل على عدم وجوب إكرام جماعة من فسّاقهم ، ثمّ ورد دليل ثالث على عدم وجوب إكرام مطلق الفسّاق منهم ، فلا مجال لتوهّم تخصيص العامّ بالخاصّ الأوّل أوّلا ، ثمّ جعل النسبة بينه وبين الخاصّ الثاني عموما من وجه ، وهذا أمر واضح نبّهنا عليه في باب التعارض (١).

٢ - شمول الآية لخبر السيّد المرتضى

ومنها : أنّ مفهوم الآية لو دلّ على حجّيّة خبر العادل لدلّ على حجّيّة الإجماع الذي أخبر به السيّد المرتضى وأتباعه قدّست أسرارهم : من عدم حجّيّة خبر العادل ؛ لأنّهم عدول أخبروا بحكم الإمام عليه‌السلام بعدم حجّيّة الخبر.

الجواب عن هذا الإيراد

وفساد هذا الإيراد أوضح من أن يبيّن ؛ إذ بعد الغضّ عمّا ذكرنا سابقا (٢) في عدم شمول آية النبأ للاجماع المنقول ، وبعد الغضّ عن أنّ إخبار هؤلاء معارض بإخبار الشيخ قدس‌سره ، نقول : إنّه لا يمكن دخول هذا الخبر تحت الآية.

أمّا أوّلا : فلأنّ دخوله يستلزم خروجه ـ لأنّه خبر عادل (٣) ـ فيستحيل دخوله.

ودعوى : أنّه لا يعمّ نفسه ، مدفوعة : بأنّه وإن لم يعمّ (٤) نفسه ـ لقصور دلالة اللفظ عليه ـ إلاّ أنّه يعلم أنّ الحكم ثابت لهذا الفرد (٥) ؛

__________________

(١) انظر مبحث انقلاب النسبة في مبحث التعادل والتراجيح ٤ : ١٠٢.

(٢) راجع الصفحة ١٨٠.

(٣) في (ص) ، (ل) و (ه) : «العادل».

(٤) كذا في (ظ) و (م) ، وفي غيرهما : «لا يعمّ».

(٥) في (ص) زيادة : «أيضا».

۶۴۸۱