الاكتفاء بغيره من المكلّف (١). وقد تقدّم أنّه لو لا ثبوت القبح في التكليف بالخلاف لم يستقلّ العقل بتعيّن (٢) العمل بالظنّ ؛ إذ لا مانع عقلا عن وقوع الفعل الممكن ذاتا من الحكيم إلاّ قبحه.

والحاصل : أنّ الانفتاح المدّعى إن كان مع قطع النظر عن منع الشارع فهو خلاف المفروض ، وإن كان بملاحظة منع الشارع ، فالإشكال في صحّة المنع ومجامعته مع استقلال العقل بوجوب العمل بالظنّ ، فالكلام هنا في توجيه المنع ، لا في تحقّقه.

الرابع : عدم حجيّة مطلق الظنّ النفس الأمري

الرابع (٣) : أنّ مقدّمات دليل الانسداد ـ أعني انسداد باب العلم مع العلم ببقاء التكليف ـ إنّما توجب جواز العمل بما يفيد الظنّ ، يعني (٤) في نفسه ومع قطع النظر عمّا يفيد ظنّا أقوى ، وبالجملة : هي تدلّ على حجّيّة الأدلّة الظنّية دون مطلق الظنّ النفس الأمريّ ، والأوّل أمر قابل للاستثناء ؛ إذ يصحّ (٥) أن يقال : إنّه يجوز العمل بكلّ ما يفيد الظنّ بنفسه ويدلّ على مراد الشارع ظنّا إلاّ الدليل الفلانيّ ، وبعد إخراج ما خرج عن ذلك يكون باقي الأدلّة (٦) المفيدة للظنّ حجّة معتبرة ، فإذا تعارضت تلك الأدلّة لزم الأخذ بما هو الأقوى وترك ما هو الأضعف ،

__________________

(١) في (ظ) و (م) زيادة : «وقبح الأمر بغيره من المكلّف».

(٢) في (ت) ، (ر) ، (ص) ، (ظ) و (ه) : «بتعيين».

(٣) هذا الجواب أيضا للمحقّق القمّي.

(٤) لم ترد «يعني» في (ر) و (ص).

(٥) في (ر) ، (ص) و (ه) : «إذ لا يقبح».

(٦) في (م) : «يكون ما في الأدلّة».

۶۴۸۱