وإلغائه في الموهومات ، كان الثاني هو المتعيّن.

ودعوى : لزوم الحرج أيضا من الاحتياط في المشكوكات ، خلاف الإنصاف ؛ لقلّة المشكوكات ؛ لأنّ الغالب حصول الظنّ إمّا بالوجوب وإمّا بالعدم.

دعوى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات أيضا

اللهمّ إلاّ أن يدّعى : قيام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات أيضا ، وحاصله : دعوى أنّ الشارع لا يريد الامتثال العلميّ الإجماليّ في التكاليف الواقعيّة المشتبهة بين الوقائع ، فيكون حاصل دعوى الإجماع : دعوى انعقاده على أنّه لا يجب شرعا الإطاعة العلميّة الإجماليّة في الوقائع المشتبهة مطلقا ـ لا في الكلّ ولا في البعض ـ وحينئذ يتعيّن (١) الانتقال إلى الإطاعة الظنّيّة.

الإشكال في هذه الدعوى

لكنّ الإنصاف : أنّ دعواه مشكلة جدّا وإن كان تحقّقه مظنونا بالظنّ القويّ ، لكنّه (٢) لا ينفع ما لم ينته إلى حدّ العلم.

فإن قلت : إذا ظنّ بعدم وجوب الاحتياط في المشكوكات فقد ظنّ بأنّ المرجع في كلّ مورد منها إلى ما يقتضيه الأصل الجاري في ذلك المورد ، فيصير الاصول مظنونة الاعتبار في المسائل المشكوكة ، فالمظنون في تلك المسائل عدم وجوب الواقع فيها على المكلّف ، وكفاية الرجوع إلى الاصول ، وسيجيء (٣) : أنّه لا فرق في الظنّ الثابت حجّيّته بدليل الانسداد بين الظنّ المتعلّق بالواقع ، وبين الظنّ المتعلّق بكون شيء

__________________

(١) كذا في (ت) ، وفي غيرها : «تعيّن».

(٢) في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ه) : «لكن».

(٣) انظر الصفحة ٤٣٧.

۶۴۸۱