هنا إخراج ما لولاه لكان قابلا للدخول ، لا داخلا بالفعل ؛ وإلاّ لم يصحّ بالنسبة إلى المهملة.

هذا غاية ما يخطر بالبال في كشف مراده.

المناقشة في هذا الوجه

وفيه : أنّ نتيجة المقدّمات المذكورة لا تتغيّر بتقريرها على وجه دون وجه ؛ فإنّ مرجع ما ذكر ـ من الحكم بوجوب الرجوع إلى الأمارات الظنّية في الجملة ـ إلى العمل بالظنّ في الجملة (١) ؛ إذ ليس لذات الأمارة مدخليّة في الحجّيّة في لحاظ العقل ، والمناط هو وصف الظنّ ، سواء اعتبر مطلقا أو على وجه الإهمال ، وقد تقدّم (٢) : أنّ النتيجة على تقرير الحكومة ليست مهملة ، بل هي معيّنة للظنّ الاطمئنانيّ مع الكفاية ، ومع عدمها فمطلق الظنّ ، وعلى كلا التقديرين لا وجه لإخراج القياس. وأمّا على تقرير الكشف فهي مهملة لا يشكل معها خروج القياس ؛ إذ الإشكال (٣) مبنيّ على عدم الإهمال وعموم النتيجة ، كما عرفت (٤).

الخامس : عدم حجيّة الظنّ الذي قام على حجيّته دليل

الخامس (٥) : أنّ دليل الانسداد إنّما يثبت حجّيّة الظنّ الذي لم يقم على عدم حجّيّته دليل ، فخروج القياس على وجه التخصّص دون

__________________

(١) في غير (ت) و (ه) : «بالجملة».

(٢) راجع الصفحة ٤٦٧.

(٣) في (ظ) ، (ل) و (م) بدل «الاشكال» : «القياس».

(٤) راجع الصفحة ٤٦٨.

(٥) هذا الجواب ذكره الشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين : ٣٩٥ ، وأخوه صاحب الفصول في الفصول : ٢٨٥.

۶۴۸۱