المقدّمة الرابعة تعيّن العمل بمطلق الظنّ

المقدّمة الرابعة :

في أنّه إذا وجب التعرّض لامتثال الأحكام المشتبهة ولم يجز إهمالها بالمرّة كما هو مقتضى المقدّمة الثانية (١) ، وثبت عدم وجوب كون الامتثال على وجه الاحتياط وعدم جواز الرجوع فيه إلى الاصول الشرعيّة ، كما هو مقتضى المقدّمة الثالثة ، تعيّن بحكم العقل (٢) التعرّض لامتثالها على وجه الظنّ بالواقع فيها ؛ إذ ليس بعد الامتثال العلميّ والظنّي بالظنّ الخاصّ المعتبر في الشريعة امتثال مقدّم على الامتثال الظنّي.

توضيح ذلك : أنّه إذا وجب عقلا أو شرعا التعرّض لامتثال الحكم الشرعيّ ، فله مراتب أربع :

__________________

(١) كذا في (ر) ، (ظ) ، (ل) و (م) ، وفي (ت) و (ه) جاءت العبارة كما يلي : «المقدّمة الرابعة : في أنّه إذا وجب التعرّض لامتثال الواقع في مسألة واحدة أو في مسائل ، ولم يمكن الرجوع فيها إلى الاصول ، ولم يجب أو لم يجز الاحتياط ، تعيّن العمل فيها بمطلق الظنّ. ولعلّه لذلك يجب العمل بالظنّ في الضرر والعدالة وأمثالهما.

إذا تمهّدت هذه المقدّمات ، فنقول : إذا ثبت وجوب التعرّض فيما نحن فيه للامتثال حيث انسدّ فيه باب العلم والظنّ الخاصّ كما مرّ في المقدّمة الاولى».

ومن المحتمل : أن يكون الصادر من قلمه الشريف أوّلا ما أثبتناه ثمّ شطب عليه وأثبت ما في (ت) و (ه) ، كما أشار إلى ذلك المحقّق الحاج ميرزا موسى التبريزي قدس‌سره في هامش أوثق الوسائل.

(٢) في (ت) و (ه) زيادة : «المستقلّ» ، وفي (ص) بدل (العقل) «المقدمة الرابعة».

۶۴۸۱