العمومات التي لا نعلم (١) بإجمال كلّ منها ، فلا نعلم ولا نظنّ (٢) بثبوت المجمل بينها لأجل طروّ التخصيص في بعضها. وسيجيء بيان ذلك عند التعرّض لحال نتيجة المقدّمات إن شاء الله.

هذا كلّه حال الاحتياط في جميع الوقائع.

بطلان الرجوع في كلّ واقعة إلى ما يقتضيه الأصل

وأمّا الرجوع في كلّ واقعة إلى ما يقتضيه الأصل في تلك الواقعة من غير التفات إلى العلم الإجماليّ بوجود الواجبات والمحرّمات بين الوقائع ، بأن يلاحظ نفس الواقعة : فإن كان فيها حكم سابق يحتمل بقاؤه استصحب ، كالماء المتغيّر بعد زوال التغيير ، وإلاّ : فإن كان الشكّ في أصل التكليف ـ كشرب التتن ـ اجري البراءة ، وإن كان الشكّ في تعيين المكلّف به ـ مثل القصر والإتمام ـ : فإن أمكن الاحتياط وجب ، وإلاّ تخيّر ، كما إذا كان الشكّ في تعيين التكليف الإلزاميّ ، كما إذا دار الأمر بين الوجوب والتحريم.

ويردّ هذا الوجه : أنّ العلم الإجماليّ بوجود الواجبات والمحرّمات يمنع عن إجراء البراءة والاستصحاب المطابق لها (٣) المخالف للاحتياط ، بل وكذا العلم الإجماليّ بوجود غير الواجبات والمحرّمات في الاستصحابات المطابقة للاحتياط يمنع عن العمل بالاستصحابات من حيث إنّها استصحابات (٤) ، وإن كان لا يمنع عن العمل بها من حيث الاحتياط ،

__________________

(١) في (ت) ، (ر) و (ل) : «لا يعلم».

(٢) في غير (ظ) ، (م) و (ه) : «فلا يعلم ولا يظنّ».

(٣) لم ترد «المطابق لها» في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ه).

(٤) في (ص) زيادة : «فتأمّل».

۶۴۸۱