ومنه يظهر : الوهن في دلالة قضيّة «أبان» على حرمة العمل عليها بالخصوص ، فلا يبقى ظنّ من الرواية بحرمة العمل عليها بالخصوص.

ولو فرض ذلك : دخل الأولويّة في ما قام الدليل على عدم اعتباره ؛ لأنّ الظنّ الحاصل من رواية «أبان» متيقّن الاعتبار بالنسبة إلى الأولويّة ؛ فحجّيّتها مع عدم حجّيّة الخبر الدالّ على المنع عنها غير محتملة ، فتأمّل.

صحّة تعيين القضيّة المهملة بمطلق الظنّ في مواضع

ثمّ بعد ما عرفت : من عدم استقامة تعيين القضيّة المهملة بمطلق الظنّ ، فاعلم : أنّه قد يصحّ تعيينها بالظنّ في مواضع :

أحدها : أن يكون الظنّ القائم على حجّيّة بعض الظنون من المتيقّن اعتباره بعد الانسداد ، إمّا مطلقا كما إذا قام فرد من الخبر الصحيح المتيقّن (١) اعتباره من بين سائر الأخبار وسائر الأمارات على حجّيّة بعض ما دونه ، فإنّه يصير حينئذ متيقّن الاعتبار ؛ لأجل قيام الظنّ المتيقّن الاعتبار على اعتباره.

وإمّا بالإضافة إلى ما قام على اعتباره إذا ثبت حجّيّة ذلك الظنّ القائم ، كما لو قام الإجماع المنقول على حجّيّة الاستقراء مثلا ؛ فإنّه يصير بعد إثبات حجّيّة الإجماع المنقول ببعض (٢) الوجوه ظنّا معتبرا.

ويلحق (٣) به ما هو متيقّن بالنسبة إليه ، كالشهرة إذا كانت متيقّنة

__________________

(١) في (ظ) ، (ل) و (م) : «متيقّن».

(٢) في (ل) : «على بعض».

(٣) في (ظ) ، (م) ، و (ه) : «والحق».

۶۴۸۱