نفس الكون في الحمّام بمكروه ولا حزازة فيه أصلا ، بل كان راجحا كما لا يخفى. وربما يحصل لها (١) ـ لأجل تخصّصها بخصوصيّة شديد الملاءمة (٢) معها ـ مزيّة فيها (٣) ، كما في الصلاة في المسجد والأمكنة الشريفة. وذلك (٤) لأنّ الطبيعة المأمور بها في حدّ نفسها ـ إذا كانت مع تشخّص لا تكون له شدّة الملاءمة ولا عدم الملاءمة ـ لها مقدار من المصلحة والمزيّة (٥) ، كالصلاة في الدار ـ مثلا ـ ، وتزداد تلك المزيّة فيما كان تشخّصها بماله شدّة الملاءمة ، وتنقص فيما إذا لم تكن له ملائمة (٦). ولذلك ينقص ثوابها تارة ، ويزيد اخرى. ويكون النهي فيه ـ لحدوث نقصان في مزيّتها فيه (٧) ـ إرشادا إلى ما لا نقصان فيه من سائر الأفراد ويكون أكثر ثوابا منه (٨). وليكن هذا مراد من قال : «إنّ الكراهة في العبادة بمعنى أنّها تكون أقلّ ثوابا».

ولا يرد عليه (٩) : بلزوم اتّصاف العبادة الّتي تكون أقلّ ثوابا من الاخرى بالكراهة ، ولزوم اتّصاف ما لا مزيّة فيه (١٠) ولا منقصة بالاستحباب ، لأنّه أكثر ثوابا

__________________

(١) أي : للصلاة.

(٢) هكذا في النسخ : والصحيح أن يقول : «شديدة الملاءمة».

(٣) هكذا في النسخ. والصواب أنّ قوله : «فيها» مستدرك.

(٤) أي : حصول المنقصة في الطبيعة المأمور بها أو المزيّة لها.

(٥) هكذا في جميع النسخ. والأولى أن يقول : «وذلك لأنّ للطبيعة المأمور بها في حدّ نفسها ـ إذا كانت ... ـ مقدار من المصلحة والمزيّة».

(٦ ـ ٧) أي : فيما إذا لم تكن للتشخّص ملائمة مع العبادة.

(٨) لا يخفى : أنّ متعلّق النهي هو العبادة المتشخّصة بخصوصيّة غير الملاءمة معها. ولو فرض كونه إرشاديّا يكون إرشادا إلى متعلّقه ، فيكون النهي عن العبادة فيما إذا لم تكن للخصوصيّة ملائمة معها إرشادا إلى نقصان هذا الفرد بالنسبة إلى سائر الأفراد وأقلّيّة ثوابه عن سائر الأفراد. فكان الأولى أن يقول : «ويكون النهي في العبادة الّتي تنقص مزيّتها بسبب تشخّصه بالخصوصيّة الخاصّة إرشادا إلى نقصان هذا الفرد بالنسبة إلى سائر أفراد الطبيعة وأنّه أقلّ ثوابا من الأفراد الأخر».

نعم ، لازم إرشاده إليه هو البعث إلى ما لا نقصان فيه.

(٩) هذا الإيراد تعرّض له المحقّق القميّ واعترف بعدم وروده ، كما ذكره الشيخ الأعظم ـ على ما في تقريراته ـ ثمّ أجاب عنه. راجع قوانين الاصول ١ : ١٤٣ ، ومطارح الأنظار : ١٣٢.

(١٠) وفي بعض النسخ : «ما لا مزيد فيه».

۴۱۹۱