على حجّيّة ما يوثق به ، فراجع أدلّة اعتباره.
وعدم جبر ضعف الدلالة بالظنّ بالمراد ، لاختصاص دليل الحجّيّة بحجّيّة الظهور في تعيين المراد. والظنّ من أمارة خارجيّة به لا يوجب ظهور اللفظ فيه ، كما هو ظاهر ، إلّا فيما أوجب القطع ولو إجمالا باحتفافه بما كان موجبا لظهوره فيه لو لا عروض انتفائه.
وعدم وهن السند بالظنّ بعدم صدوره ، وكذا عدم وهن دلالته مع ظهوره إلّا فيما كشف بنحو معتبر عن ثبوت خلل في سنده ، أو وجود قرينة مانعة عن انعقاد ظهوره فيما فيه ظاهر لو لا تلك القرينة ، لعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة ولا دليل اعتبار الظهور بما إذا لم يكن ظنّ بعدم صدوره أو ظنّ بعدم إرادة ظهوره.
وأمّا الترجيح بالظنّ : فهو فرع دليل على الترجيح به بعد سقوط الأمارتين بالتعارض من البين وعدم حجّيّة واحد منهما بخصوصه وعنوانه ، وإن بقي أحدهما بلا عنوان على حجّيّته ، ولم يقم دليل بالخصوص على الترجيح به. وإن ادّعى شيخنا العلّامة ـ أعلى الله مقامه ـ (١) استفادته من الأخبار الدالّة على الترجيح بالمرجّحات الخاصّة على ما يأتي تفصيله في التعادل والتراجيح (٢).
ومقدّمات الانسداد في الأحكام إنّما توجب حجّيّة الظنّ بالحكم أو بالحجّة ، لا الترجيح به ما لم يوجب الظنّ بأحدهما. ومقدّماته في خصوص الترجيح لو جرت إنّما توجب حجّيّة الظنّ في تعيين المرجّح ، لا أنّه مرجّح ، إلّا إذا ظنّ أنّه أيضا مرجّح ، فتأمّل جيّدا.
هذا فيما لم يقم على المنع عن العمل به بخصوصه دليل.
وأمّا ما قام الدليل على المنع عنه كذلك ـ كالقياس ـ فلا يكاد يكون به جبر أو
__________________
(١) فرائد الاصول ١ : ٦١٠.
(٢) وفي بعض النسخ : «ما يأتي تفصيله» ، وفي بعض آخر : «على ما يأتي تفصيله في التعادل والترجيح».