الأطهار عليهم‌السلام بمقدار واف بمعظم الفقه ، بحيث لو علم تفصيلا ذاك المقدار (١) لانحلّ

__________________

ـ ولا يجب الاحتياط في أطراف العلم الإجماليّ الكبير من جميع المشتبهات وموارد الأمارات المعتبرة وغير المعتبرة.

وأمّا الفرق بين التقريبين : أنّ الشيخ قرّب الاستدلال بنحو ينتج لزوم العمل بكلّ خبر مظنون الصدور بلحاظ تطبيق مقدّمات الانسداد على الأخبار ؛ وأمّا المصنّف رحمه‌الله فقرّبه بنحو ينتج لزوم العمل بالأخبار المثبتة للتكليف. وأنّ الشيخ ذهب إلى عدم الانحلال في المقام ، والمصنّف رحمه‌الله ذهب إلى انحلال العلم الإجماليّ الكبير بالعلم الإجماليّ الصغير.

ومن هنا يظهر : أنّه لا يرد على هذا الاستدلال بالتقريب الّذي ذكره المصنّف رحمه‌الله إلّا الإيراد الرابع. وأمّا الثلاثة الأول فلا يرد عليه.

أمّا الإيراد الأوّل : فأجاب عنه بأنّ العلم الإجماليّ الكبير ـ وهو العلم بثبوت التكاليف في ضمن الأمارات الظنّيّة ـ قد انحلّ بالعلم الإجماليّ الصغير ـ وهو العلم بصدور جملة من الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة عن المعصوم عليه‌السلام ـ. ونتيجة ذلك وجوب العمل على طبق الأخبار المثبتة للتكليف الموجودة في الكتب المعتبرة ، لا العمل على طبق كلّ ما يفيد الظنّ بالحكم الشرعيّ كي يقال : «إنّ هذا الدليل لا يفيد حجّيّة خصوص الخبر».

وأمّا الإيراد الثاني : فيجاب عنه بما يجاب عن سابقه.

وأمّا الإيراد الثالث : فأجاب عنه المصنّف رحمه‌الله بأنّ الغرض وجوب العمل على وفق الأخبار المثبتة وجواز العلم على طبق الروايات النافية فيما إذا لم يكن في موردها أصل مثبت للتكليف ، لا وجوب العمل بالأخبار المثبتة فقط كي يقال : «أنّ هذا الدليل أخصّ من المدّعى».

وأمّا الإيراد الرابع : فهو مشترك الورود على كلا التقريبين ، فإنّ الدليل ـ بكلا التقريبين ـ إنّما يثبت وجوب العمل بالأخبار احتياطا ، لأنّه مقتضى العلم الإجماليّ. فلا ينهض على إثبات لزوم العمل بها من جهة إثبات حجّيّتها كي تصلح هذه الأخبار لتقييد المطلقات وتخصيص العمومات وغير ذلك.

هذا توضيح ما أفاده المصنّف رحمه‌الله في الوجه الأوّل.

وقد أطال الأعلام الثلاثة والعلمان السيّدان الكلام حول هذا الوجه بما لا يهمّ التعرّض إليه. وعلى الطالب المحقّق أن يرجع فرائد الاصول ٣ : ١٩٦ ـ ٢١١ ، نهاية الأفكار ٣ : ١٣٢ ـ ١٤٣ ، نهاية الدراية ٢ : ٢٣٨ ـ ٢٤٤ ، أنوار الهداية ١ : ٣١٧ ـ ٣٢٤ ، مصباح الاصول ٢ : ٢٠٣ ـ ٢١٣.

(١) كأن يعلم إجمالا بثبوت مائة حكم إلزاميّ في الروايات وسائر الأمارات ، ويعلم إجمالا بثبوت تلك المائة في الروايات.

فالمراد من قوله : «لو علم تفصيلا» أنّه لو علم تفصيل مقدار الأحكام الثابتة إجمالا ـ

۴۱۹۱