__________________

ـ مضمونه حكم الله ـ ولو من الشهرة ـ ، سواء كان مظنون الصدور أو لا ، إذ عرفت أنّ العمل بالخبر الصادر إنّما هو باعتبار كون مضمونه حكم الله الّذي يجب العمل به.

الثالث : أنّ مقتضى هذا الدليل لزوم العمل بالخبر المثبت للتكليف ، لأنّا مكلّفون بامتثال الأحكام المعلومة إجمالا. وأمّا الأخبار النافية للتكليف فلا يجب العمل بها. فهذا الدليل أخصّ من المدّعى ، إذ المقصود من حجّيّة الخبر هو إثبات كونه دليلا متّبعا في قبال الاصول اللفظيّة والعمليّة ، سواء كان مثبتا للتكليف أو نافيا له.

الرابع : ما أفاده بقوله : «وكذلك لا يثبت به حجّيّة الأخبار على وجه ينهض لصرف ظواهر الكتاب والسنّة القطعيّة ...». وحاصله : أنّ مقتضى هذا الوجه هو وجوب العمل بالأخبار احتياطا ، لا حجّة ، لأنّه مقتضى العلم الإجماليّ ، فلا ينهض لإثبات الحجّيّة للأخبار بنحو تصلح الأخبار لتخصيص ظواهر الكتاب أو السنّة القطعيّة أو تقييدها. والمقصود من حجّيّة الخبر كونه دليلا مستقلّا متّبعا في قبال الاصول اللفظيّة والعمليّة.

هذا ملخّص ما أفاده الشيخ في تقريب هذا الوجه والإيراد عليه. فراجع فرائد الاصول ١ : ٣٥١ ـ ٣٦٠.

وأمّا المصنّف رحمه‌الله : فقرّبه بنحو لا يرد عليه إلّا الإيراد الأخير. وتوضيح ما أفاده : أنّ لنا علمين إجماليّين:

الأوّل : العلم الإجماليّ الكبير ، وأطرافه جميع المشتبهات وموارد الأخبار والأمارات المعتبرة وغير المعتبرة. فنعلم إجمالا بوجود تكاليف شرعيّة فيها ، إذ لا معنى للشرع الخالي عن التكليف ، ولا نحتمل مخالفة جميع الأمارات للواقع.

الثاني : العلم الإجماليّ الصغير. وأطرافه خصوص موارد الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة ، فإنّا نعلم إجمالا بصدور جملة من هذه الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام بمقدار واف بمعظم الفقه ، بحيث لو علم تفصيلا ذاك المقدار يستكشف أنّ المعلوم بالإجمال في العلم الإجماليّ الكبير لا يزيد عددا على المعلوم بالإجمال في العلم الإجماليّ الصغير ، فينحلّ العلم الإجماليّ بثبوت التكاليف في موارد قيام الأمارات ـ وهو الكبير ـ بالعلم الإجماليّ بثبوتها في مضامين الأخبار الّتي علمنا إجمالا بصدور كثير منها ـ وهو الصغير ـ. وحينئذ نعلم تفصيلا بثبوت التكاليف في ما بأيدينا من الأخبار الصادرة الّتي علمنا إجمالا بصدور كثير منها ، ونشكّ في ثبوتها في غير الأخبار ، فلا يجب الاحتياط إلّا في أطراف العلم الإجماليّ الصغير. فيجب العمل على طبق الأخبار المثبتة للتكاليف الموجودة في الكتب المعتبرة ، ويجوز العمل على طبق النافية فيما إذا لم يكن في المسألة أصل مثبت للتكليف ، ـ

۴۱۹۱