وأنت ترى أنّ محلّ كلامه ومورد نقضه وإبرامه هو العقليّ غير المفيد للقطع ، وإنّما همّه إثبات عدم جواز اتّباع غير النقل فيما لا قطع.

وكيف كان فلزوم اتّباع القطع مطلقا ، وصحّة المؤاخذة على مخالفته عند إصابته ، وكذا ترتّب سائر آثاره عليه عقلا ، ممّا لا يكاد يخفى على عاقل ، فضلا عن فاضل. فلا بدّ فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة (١) من المنع عن حصول العلم

__________________

(١) من الأخبار الظاهرة في عدم جواز العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنّة ، والفروع الفقهيّة الّتي توهّم فيها المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غيرهما.

أمّا الأخبار :

فمنها : قول أبي جعفر عليه‌السلام : «أما لو أنّ رجلا صام نهاره وقام ليله وتصدّق بجميع ماله وحجّ جميع دهره ولم يعرف ولاية وليّ الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله ثواب ولا كان من أهل الإيمان». الوسائل ١٨ : ٢٦ ، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٣.

ومنها : قوله عليه‌السلام : «من دان الله بغير سماع من صادق ألزمه التيه يوم القيامة». الوسائل ١٨ : ٥١ ، الباب ٧ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٧.

ومنها : قول أبي عبد الله عليه‌السلام : «أما أنّه شرّ عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منه».

الوسائل ١٨ : ٤٧ ، الباب ٧ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٥.

ومنها : غيرها من الروايات الواردة في لزوم ردّ الأحكام إلى المعصومين عليه‌السلام. فراجع الباب ٧ من أبواب صفات القاضي من الوسائل الشيعة ١٨ : ٤١ ـ ٥١.

وأمّا الفروع الفقهيّة :

فالفرع الأوّل : أنّه لو اختلف المتداعيان في سبب انتقال الشيء بعد اتّفاقهما على أصل الانتقال ، فقال أحدهما : «بعتك الجارية» وقال الآخر : «وهبتني إيّاها» ، تردّ الجارية بعد التحالف إلى مالكها الأوّل ، مع العلم التفصيليّ بخروجها من ملكه.

الفرع الثاني : أنّه لو وجد المني في ثوب مشترك بين شخصين ، حكموا بجواز اقتداء أحدهما بالآخر مع أنّه يعلم ببطلان صلاته إمّا لجنابة نفسه أو لجنابة إمامه.

الفرع الثالث : أنّه لو وجد المني في ثوب مشترك بين الشخصين ، حكموا بجواز الاقتداء بهما في صلاتين مترتّبين ، كما إذا اقتدى بأحدهما في صلاة الظهر وبالآخر في صلاة العصر. مع أنّه يعلم تفصيلا ببطلان صلاة الظهر إمّا لجنابة الإمام أو لفوات الترتيب.

الفرع الرابع : لو أقرّ بعين لشخص ثمّ أقرّ بها لشخص آخر ، يحكم بإعطاء العين للمقرّ له الأوّل وإعطاء بدلها من المثل أو القيمة للثاني ، مع العلم الإجماليّ بعدم جواز التصرّف في أحدهما. ـ

۴۱۹۱