مخصوصة بإلغاء جهة كشفه ، أو اعتبار خصوصيّة اخرى فيه معها (١) ؛ كما صحّ أن يؤخذ بما هو كاشف عن متعلّقه وحاك عنه. فيكون أقسامه أربعة ، مضافة إلى ما هو طريق محض عقلا ، غير مأخوذ في الموضوع شرعا (٢).
__________________
(١) أي : اعتبار خصوصيّة اخرى ـ كاعتبار كون العلم ناشئا من سبب خاصّ ـ في موضوع القطع مع صفتيّته.
(٢) والحاصل : أنّ للقطع أقسام خمسة. وذلك لأن القطع ينقسم ـ انقساما أوّليّا ـ إلى قسمين : القطع الطريقيّ ، والقطع الموضوعيّ.
أمّا القطع الطريقيّ : فهو ما يكون طريقا وكاشفا عن الواقع من دون أن يؤخذ في موضوع الحكم. كعلمنا بوجوب الصلاة وسائر الواجبات.
وأمّا القطع الموضوعيّ : فهو ما يؤخذ في موضوع الحكم الشرعيّ الّذي يكون مخالفا لحكم متعلّق القطع بحيث يترتّب الحكم على وجوده ويكون دخيلا في الحكم ، أو يؤخذ بنفسه موضوعا للحكم الشرعيّ.
والقطع الموضوعيّ ينقسم إلى قسمين :
الأوّل : أن يكون القطع تمام الموضوع للحكم ، أي يكون الحكم دائرا مدار القطع مطلقا ، سواء كان مطابقا للواقع أو مخالفا له.
الثاني : أن يكون القطع جزءا للموضوع وكان الجزء الآخر نفس الواقع المقطوع به ، فيكون الحكم دائرا مدار خصوص القطع المطابق للواقع.
وينقسم كلّ منهما إلى قسمين :
أحدهما : أنّ يؤخذ موضوعا بنحو الكشف والطريقيّة ، بأن يكون حاكيا وكاشفا عن متعلّقه ومرآتا له ، فيكون القطع حينئذ طريقا إلى إحراز متعلّقه.
ثانيهما : أن يؤخذ القطع موضوعا بنحو الصفتيّة ، بأن يكون صفة حقيقيّة قائمة بالنفس ، فيكون القطع حينئذ كسائر الصفات النفسانيّة.
فيكون الأقسام خمسة.
وتبعه على ذلك المحقّق العراقيّ على ما في نهاية الأفكار ٣ : ١٤.
ولكن المحقّق النائينيّ أنكر أخذ القطع تمام الموضوع بنحو الكشف والطريقيّة. وذهب إلى تثليث أقسام القطع الموضوعيّ. وحاصل ما أفاده : أنّ القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الطريقيّة لا يعقل إلّا إذا كان القطع جزء الموضوع ؛ وأمّا إذا اخذ تمام الموضوع فلا يعقل ، لأنّ النظر الاستقلاليّ في القطع الطريقيّ يتعلّق بالواقع المنكشف به ، ومعنى كونه تمام الموضوع أنّه لا دخل للواقع في الحكم أصلا ، بل الحكم يترتّب على نفس القطع ولو كان مخالفا للواقع ، ـ