إذا تعلّق بهما النذر كذلك (١).

والتحقيق أن يقال (٢) : إنّه لا مجال لتوهّم الاستدلال بالعمومات المتكفّلة

__________________

(١) بأن نذر الإحرام مقيّدا بكونه قبل الميقات ، ونذر الصوم مقيّدا بكونه في السفر.

ثمّ إنّه يدلّ على صحّة الإحرام قبل الميقات صحيح الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة؟ قال عليه‌السلام : «فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال». وسائل الشيعة ٨ : ٢٣٦ ، الباب ١٣ من أبواب المواقيت ، الحديث ١ ، ٢ و ٣.

وورد صحّة الصوم في السفر في الحديث ١ و ٧ من باب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم من وسائل الشيعة ٧ : ١٣٩ و ١٤١.

(٢) وحاصل ما أفاده هو التفصيل بين العمومات المتكفّلة لأحكام الموضوعات بعناوينها الثانويّة.

وتوضيحه : أنّ العمومات إذا كانت متكفّلة لأحكام العناوين الثانويّة لا تخلو عن قسمين :

الأوّل : يؤخذ في موضوعاتها أحد الأحكام الثابتة للأفعال بعناوينها الأوّليّة ، فيكون موضوعها هو الفعل المحكوم بحكم خاصّ بعنوانه الأوّلي ، بحيث لا تدلّ على ثبوت الحكم الثانويّ لهذا الفعل بعنوانه الثانويّ إلّا أن يكون محكوما بحكم ثبت له بعنوانه الأوّليّ ، كوجوب إطاعة الوالد ، فإنّ العمومات إنّما تدلّ على وجوب إطاعة الوالد فيما إذا كان المأمور به من قبل الوالد مباحا ، فاخذ في موضوع هذه العمومات جواز المأمور به من قبل الوالد بعنوانه الأوّليّ ، فلا تدلّ على وجوب إطاعته فيما إذا أمر بشرب الخمر ـ مثلا ـ. ونظيره الوفاء بالنذر ، فإنّ العمومات الدالّة على وجوب الوفاء بالنذر إنّما تدلّ على وجوبه إذا كان متعلّق النذر راجحا ، فاخذ في موضوعها رجحان متعلّقه بعنوانه الأوّليّ.

الثاني : أن لا يؤخذ في موضوعاتها أحد الأحكام الثابتة للأفعال بعناوينها الأوّليّة ، فيكون موضوعها هو الفعل بعنوانه الثانويّ مطلقا ، سواء ثبت له حكم خاصّ بعنوانه الأوّليّ أو لم يثبت ، كجواز ترك الفعل إذا كان ضرريّا ، فإنّ أدلّة قاعدة لا ضرر تدلّ على جواز الفعل الضرريّ مطلقا ، سواء ثبت له حكم خاصّ بعنوانه الأوّليّ ـ كالواجبات إذا كان فعلها ضرريّا ـ أو لم يثبت ـ كالوضوء الضرريّ بناء على عدم ثبوت حكم له بعنوانه الأوّليّ٠ ـ.

أمّا في القسم الأوّل : فمع الشكّ في الحكم المأخوذ في موضوع الحكم الثانويّ لا مجال للتمسّك بالعموم ، فإذا شكّ في إباحة ما أمر به الوالد لا يجوز التمسّك بعموم وجوب إطاعة الوالد لإحراز إباحته ، لأنّ الشبهة ـ حينئذ ـ مصداقيّة وشكّ في أنّ ما أمر به الوالد هل يكون موضوعا لوجوب إطاعته أم لا؟ وكذا الحال فيما إذا شكّ في صحّة الوضوء المنذور بالماء المضاف ، فلا مجال للتمسّك بدليل وجوب الوفاء بالنذر لإثبات صحّته ، لأنّ الشكّ ـ حينئذ ـ يرجع إلى أنّ الوضوء بالمضاف هل يكون راجحا كي يتعلّق به النذر ويصير موضوعا ـ

۴۱۹۱