درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۹۵: عام و خاص ۱۳

 
۱

خطبه

۲

جزوه وهم و ازاحة

دلیل بر دو نوع است:

۱. دلیل احکام اولیه: دلیلی که مشتمل بر احکام اولیه (احکامی که برای اشیاء ثابت است بالنظر الی ذاتها و با همان عنوان اولیه‌ای که این اشیاء دارند) است، مثل الوضو واجب.

۲. دلیل احکام ثانویه: دلیلی که مشتمل بر احکام ثانویه (احکامی که برای اشیاء ثابت است نه آن عنوان اولیه‌ای که این اشیاء دارند بلکه بالنظر الی ما هو خارج عن ذاتها کالضرر و الحرج و النذر و...) است، مثل الوضو الضرری حرام.

با حفظ این مقدمه، گاهی در حکم فردی شک می‌شود، این شک دو صورت دارد:

۱. گاهی شک بخاطر احتمال تخصیص است که بحث این صورت گذشت، مثل شک در وجوب اکرام زید عالم بخاطر شک در فاسق بودن او و خروج او از تحت اکرم العلماء.

۲. گاهی شک بخاطر احتمال تخصیص نیست، بلکه بخاطر جهت دیگری همچون اجمال نص است، مثل شک در اینکه وضو با آب مضاف صحیح است یا خیر، به خاطر اجمال نص (توضا) و شک در اینکه آیا نص این فرد از وضو را می‌گیرد یا خیر؟

سوال: آیا در فرد مشکوک (اگر متعلق حکم ثانوی قرار بگیرد)، تمسک به عمومات ثانویه برای تعیین حکم فرد مشکوک جایز است یا خیر؟

جواب: در مسئله دو نظریه است:

الف: برخی: تمسک جایز است به این صورت:

صغری: الوضو بالماء المضاف کان الاتیان به واجب (بخاطر ادله وجوب وفاء به نذر).

کبری: کل ما کان الاتیان به واجب کان صحیحا (چون باطل، اتیانش صحیح نیست).

نتیجه: فالوضوء بالماء المضاف کان صحیحا.

ب: نظریه مصنف: موضوع حکم ثانوی، دو صورت دارد:

۱. گاهی مقید به حکمی از احکام عناوین اولیه است، مثل نذر که اگر متعلقش راجح بود، وفاء به آن واجب است. در این صورت تمسک به عمومات ثانویه در فرد مشکوک به خاطر روشن کردن حکم آن جایز نیست، چون مستلزم دور است. چون از طرفی تمسک به عموم اوفوا بالنذور مثلا فرع بر احراز رجحان متعلق است و از طرف دیگر اگر رجحان متعلق، فرع بر تمسک به عموم اوفوا بالعقود باشد، لازمه‌اش دور است.

۲. گاهی مقید نیست، در این صورت تمسک به عمومات ثانویه در فرد مشکوک بخاطر روشن کردن حکم آن، جایز است، مثل تمسک به عموم نفی الحرج برای اثبات جواز شرب تتن برای کسی که در حرج واقع می‌شود.

۳

نکته

این نکته را مرحوم فیروزآبادی هم توضیح داده‌اند، حکم اولیه و ثانویه دو حالت دارد:

۱. این دو مثل هم هستند، مثلا پدر امر می‌کند (حکم ثانویه) که وضوی واجب را بگیرد، ر اینجا مشکلی نیست.

۲. گاهی دو متضاد هم هستند، مثلا وضو بما هو واجب است و حکم ثانویه وضوی ضرری، حرمت است، در اینجا چه باید کرد؟ اینجا داخل در باب تزاحم است و باید مقتضی وجوب و حرمت بررسی شود که دو صورت دارد:

۱. یکی اهم بر دیگری است، در اینجا حکم فعلی تابع همان است.

۲. یکی اهم بر دیگری نیست، در اینجا حکم، تخییر است. صاحب کفایه می‌گوید اباحه عقلیه است.

این در جایی است که دو حکم کاملا متضاد باشند اما اگر امر دائر بین کراهت و وجوب بود، وجوب مقدم است یا اگر بین مستحب و حرمت بود، حرمت مقدم است.

اما دو مویدی که مستدل گفته بود (نذر به احرام قبل میقات و نذر در سفر) سه جواب دارد:

۱. این بخاطر دلیل خاص است و این کاشف از این است که قبل از نذر رجحان نشده است و به آنها امر نشده، چون مانع داشته‌اند و با نذر، مانع از بین می‌رود.

۴

تطبیق ادامه وهم و ازاحة

والتحقيق أن يقال: إنّه لا مجال لتوهّم الاستدلال بالعمومات المتكفّلة لأحكام العناوين الثانويّة فيما (فردی که) شكّ من غير جهة تخصيصها (عمومات) إذا اخذ في موضوعاتها (احکام عناوین ثانویه) أحد الأحكام المتعلّقة بالأفعال بعناوينها (افعال) الأوّليّة، كما هو (اخذ حکم اولی در موضوع حکم ثانوی) الحال (وضعیت) في وجوب إطاعة الوالد والوفاء بالنذر وشبهه (نذر) في الامور المباحة (اطاعت والد) أو الراجحة (نذر)، ضرورة أنّه ـ معه (اخذ) ـ لا يكاد يتوهّم عاقل إذا شكّ في رجحان شيء أو حلّيّته (شیء) جواز التمسّك بعموم دليل وجوب الإطاعة أو الوفاء في رجحانه (شیء) أو حلّيّته (شیء).

نعم، لا بأس بالتمسّك به في جوازه بعد إحراز التمكّن منه والقدرة عليه فيما لم يؤخذ في موضوعاتها (احکام ثانویه) حكم أصلا، فإذا شكّ في جوازه (فرد مشکوک) صحّ التمسّك بعموم دليلها (احکام ثانویه) في الحكم بجوازها (فرد مشکوک).

۵

تطبیق نکته

وإذا كانت محكومة بعناوينها (افعال) الأوّليّة بغير حكمها (افعال) بعناوينها الثانويّة تقع المزاحمة بين المقتضيين (مقتضی وجوب و حرمت)، ويؤثّر الأقوى منهما (مقتضیین) لو كان في البين، وإلّا (اقوی در بین نبود) لم يؤثّر أحدهما (مقتضیین)، وإلّا (اگر تاثیر بگذارد) لزم الترجيح بلا مرجّح، فليحكم عليه (فرد مشکوک) حينئذ (حین تساوی) بحكم آخر ـ كالإباحة (اباحه عقلیه - تخییر) ـ إذا كان أحدهما مقتضيا للوجوب والآخر للحرمة مثلا.

وأمّا صحّة الصوم في السفر بنذره فيه ـ بناء على عدم صحّته فيه بدونه ـ وكذا الإحرام قبل الميقات: فإنّما هو لدليل خاصّ كاشف عن رجحانهما ذاتا في السفر وقبل الميقات، وإنّما لم يأمر بهما استحبابا أو وجوبا لمانع يرتفع مع النذر.

إذا تعلّق بهما النذر كذلك (١).

والتحقيق أن يقال (٢) : إنّه لا مجال لتوهّم الاستدلال بالعمومات المتكفّلة

__________________

(١) بأن نذر الإحرام مقيّدا بكونه قبل الميقات ، ونذر الصوم مقيّدا بكونه في السفر.

ثمّ إنّه يدلّ على صحّة الإحرام قبل الميقات صحيح الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة؟ قال عليه‌السلام : «فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال». وسائل الشيعة ٨ : ٢٣٦ ، الباب ١٣ من أبواب المواقيت ، الحديث ١ ، ٢ و ٣.

وورد صحّة الصوم في السفر في الحديث ١ و ٧ من باب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم من وسائل الشيعة ٧ : ١٣٩ و ١٤١.

(٢) وحاصل ما أفاده هو التفصيل بين العمومات المتكفّلة لأحكام الموضوعات بعناوينها الثانويّة.

وتوضيحه : أنّ العمومات إذا كانت متكفّلة لأحكام العناوين الثانويّة لا تخلو عن قسمين :

الأوّل : يؤخذ في موضوعاتها أحد الأحكام الثابتة للأفعال بعناوينها الأوّليّة ، فيكون موضوعها هو الفعل المحكوم بحكم خاصّ بعنوانه الأوّلي ، بحيث لا تدلّ على ثبوت الحكم الثانويّ لهذا الفعل بعنوانه الثانويّ إلّا أن يكون محكوما بحكم ثبت له بعنوانه الأوّليّ ، كوجوب إطاعة الوالد ، فإنّ العمومات إنّما تدلّ على وجوب إطاعة الوالد فيما إذا كان المأمور به من قبل الوالد مباحا ، فاخذ في موضوع هذه العمومات جواز المأمور به من قبل الوالد بعنوانه الأوّليّ ، فلا تدلّ على وجوب إطاعته فيما إذا أمر بشرب الخمر ـ مثلا ـ. ونظيره الوفاء بالنذر ، فإنّ العمومات الدالّة على وجوب الوفاء بالنذر إنّما تدلّ على وجوبه إذا كان متعلّق النذر راجحا ، فاخذ في موضوعها رجحان متعلّقه بعنوانه الأوّليّ.

الثاني : أن لا يؤخذ في موضوعاتها أحد الأحكام الثابتة للأفعال بعناوينها الأوّليّة ، فيكون موضوعها هو الفعل بعنوانه الثانويّ مطلقا ، سواء ثبت له حكم خاصّ بعنوانه الأوّليّ أو لم يثبت ، كجواز ترك الفعل إذا كان ضرريّا ، فإنّ أدلّة قاعدة لا ضرر تدلّ على جواز الفعل الضرريّ مطلقا ، سواء ثبت له حكم خاصّ بعنوانه الأوّليّ ـ كالواجبات إذا كان فعلها ضرريّا ـ أو لم يثبت ـ كالوضوء الضرريّ بناء على عدم ثبوت حكم له بعنوانه الأوّليّ٠ ـ.

أمّا في القسم الأوّل : فمع الشكّ في الحكم المأخوذ في موضوع الحكم الثانويّ لا مجال للتمسّك بالعموم ، فإذا شكّ في إباحة ما أمر به الوالد لا يجوز التمسّك بعموم وجوب إطاعة الوالد لإحراز إباحته ، لأنّ الشبهة ـ حينئذ ـ مصداقيّة وشكّ في أنّ ما أمر به الوالد هل يكون موضوعا لوجوب إطاعته أم لا؟ وكذا الحال فيما إذا شكّ في صحّة الوضوء المنذور بالماء المضاف ، فلا مجال للتمسّك بدليل وجوب الوفاء بالنذر لإثبات صحّته ، لأنّ الشكّ ـ حينئذ ـ يرجع إلى أنّ الوضوء بالمضاف هل يكون راجحا كي يتعلّق به النذر ويصير موضوعا ـ

لأحكام العناوين الثانويّة فيما شكّ من غير جهة تخصيصها إذا اخذ في موضوعاتها أحد الأحكام المتعلّقة بالأفعال بعناوينها الأوّليّة ، كما هو الحال في وجوب إطاعة الوالد والوفاء بالنذر وشبهه (١) في الامور المباحة أو الراجحة ، ضرورة أنّه ـ معه (٢) ـ لا يكاد يتوهّم عاقل إذا شكّ في رجحان شيء أو حلّيّته جواز التمسّك بعموم دليل وجوب الإطاعة أو الوفاء في رجحانه أو حلّيّته.

نعم ، لا بأس بالتمسّك به في جوازه بعد إحراز التمكّن منه والقدرة عليه فيما لم يؤخذ في موضوعاتها حكم أصلا ، فإذا شكّ في جوازه صحّ التمسّك بعموم دليلها (٣) في الحكم بجوازها (٤). وإذا كانت محكومة بعناوينها الأوّليّة بغير حكمها بعناوينها الثانويّة تقع (٥) المزاحمة بين المقتضيين (٦) ، ويؤثّر الأقوى منهما لو كان في البين ، وإلّا لم يؤثّر أحدهما ، وإلّا لزم الترجيح بلا مرجّح ، فليحكم عليه حينئذ بحكم آخر ـ كالإباحة ـ إذا كان أحدهما مقتضيا للوجوب والآخر للحرمة مثلا.

وأمّا صحّة الصوم في السفر بنذره فيه ـ بناء على عدم صحّته فيه بدونه ـ وكذا

__________________

ـ لوجوب الوفاء بالنذر أو لا يكون راجحا كي لا يصير موضوعا له؟ فالشبهة مصداقيّة ، ولا يصحّ التمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة.

وأمّا القسم الثاني : فيتمسّك فيه بعموم الدليل لإثبات حكمه مع الشكّ في فرد ، فيثب له الحكم بعنوانه الثانويّ. فإذا كان محكوما بحكم خاصّ بعنوانه الأوّليّ وتقع المزاحمة بين المقتضيين فيؤثّر الأقوى منهما لو كان ، وإلّا كان محكوما بحكم آخر ـ كالإباحة ـ فيما إذا كان أحد المقتضيين مؤثّرا في الوجوب والآخر في الحرمة.

(١) أي : شبه النذر. وهو العهد.

(٢) أي : مع أخذ أحد أحكام العناوين الأوّليّة في موضوعات أحكام العناوين الثانويّة.

(٣) أي : دليل أحكام الموضوعات بعناوينها الثانويّة.

(٤) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «بجوازه» ، فإنّ الضمير يرجع إلى «شيء».

(٥) وفي بعض النسخ : «وقع». والصحيح ما أثبتناه.

(٦) ولا يخفى : أنّ الالتزام بوقوع التزاحم بين الحكمين الأوّليّ والثانويّ ينافي ما يأتي منه في مبحث التعادل والتراجيح من تقدّم دليل الحكم الثانويّ على دليل الحكم الأوّليّ بالنظر العرفيّ.

الإحرام قبل الميقات : فإنّما هو (١) لدليل خاصّ كاشف عن رجحانهما ذاتا في السفر وقبل الميقات ، وإنّما لم يأمر بهما استحبابا أو وجوبا لمانع يرتفع مع النذر.

وإمّا لصيرورتهما راجحين بتعلّق (٢) النذر بهما بعد ما لم يكونا كذلك ، كما ربما يدلّ عليه ما في الخبر من كون الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت (٣).

لا يقال : لا يجدي صيرورتهما راجحين بذلك (٤) في عباديّتهما ، ضرورة كون وجوب الوفاء توصّليّا لا يعتبر في سقوطه إلّا الإتيان بالمنذور بأيّ داع كان.

فإنّه يقال : عباديّتهما إنّما تكون لأجل كشف دليل صحّتهما عن عروض (٥) عنوان راجح عليهما ملازم لتعلّق النذر بهما.

هذا لو لم نقل بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلّق النذر بهذا الدليل ، وإلّا أمكن أن يقال بكفاية الرجحان الطارئ عليهما من قبل النذر في عباديّتهما بعد تعلّق النذر بإتيانهما عباديّا ومتقرّبا بهما منه تعالى ، فإنّه وإن لم يتمكّن من إتيانهما كذلك قبله ، إلّا أنّه يتمكّن منه بعده ، ولا يعتبر في صحّة النذر إلّا التمكّن من الوفاء ولو بسببه ، فتأمّل جيّدا.

[عدم إحراز مصاديق العامّ بأصالة عدم التخصيص]

بقي شيء ، وهو : أنّه هل يجوز التمسّك بأصالة عدم التخصيص في إحراز عدم كون ما شكّ في أنّه من مصاديق العامّ ـ مع العلم بعدم كونه محكوما بحكمه ـ

__________________

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «فإنّما هي» ، فإنّ الضمير يرجع إلى صحّة الصوم.

(٢) أي : مع تعلّق النذر. فالباء بمعنى المصاحبة.

(٣) لم أعثر على رواية تدلّ على كون الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت.

نعم ، ورد ما يدلّ على أنّ مثل من أحرم قبل الميقات مثل من صلّى في السفر أربعا وترك الثنتين. راجع وسائل الشيعة ٨ : ٢٣٤ ، الباب ١١ من أبواب المواقيت ، الحديث ٣.

(٤) أي : مع تعلّق النذر بهما. فالباء بمعنى «مع».

(٥) هكذا في النسخ. ولكن لا تساعد عليه اللغة.