وقوعه (١) في مقام الإثبات ودلالة القضيّة الشرطيّة عليه (٢). وإن كان بصدد إبداء احتمال وقوعه فمجرّد الاحتمال لا يضرّه ما لم يكن بحسب القواعد اللفظيّة راجحا أو مساويا ، وليس فيما أفاده ما يثبت ذلك أصلا ، كما لا يخفى.

ثانيها : أنّه لو دلّ لكان (٣) بإحدى الدلالات (٤) ، والملازمة (٥) ـ كبطلان التالي (٦) ـ ظاهرة.

وقد أجيب عنه (٧) : بمنع بطلان التالي وأنّ الالتزام ثابت. وقد عرفت (٨) بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أن يقال في إثباته أو منعه ، فلا تغفل.

ثالثها : قوله تبارك وتعالى : ﴿وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً(٩).

وفيه ما لا يخفى ، ضرورة أنّ استعمال الجملة الشرطيّة فيما لا مفهوم له أحيانا

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ. والأولى أن يقول : «عدم وقوعها» ، فإنّ الضمير يرجع إلى نيابة بعض الشروط عن بعض.

(٢) أي : على عدم وقوع النيابة.

(٣) هكذا في النسخ. والصحيح إن كان مرجع الضمير القضيّة الشرطيّة ـ أن يقول : «أنّها لو دلّت لكانت ...» ، وإن كان مرجعه الشرط أن يقول : «أنّه لو دلّ لكانت ...» أي : لكانت الدلالة بإحدى الدلالاتالثلاث.

(٤) أي : المطابقة والتضمّن والالتزام.

(٥) أي : الملازمة بين دلالة الجملة الشرطيّة على المفهوم وبين كون دلالتها بإحدى الدلالات الثلاث.

والوجه في ظهور الملازمة انحصار الدلالة اللفظيّة فيها.

(٦) وهو كون دلالتها على المفهوم بإحدى الدلالات الثلاث.

والوجه في ظهور بطلانه أنّ الانتفاء عند الانتفاء ليس مدلولا مطابقيّا ولا انضماميّا ولا التزاميّا للجملة الشرطيّة ، كما هو واضح.

(٧) والمجيب هو الشيخ الأعظم الأنصاريّ على ما في مطارح الأنظار : ١٧٢.

(٨) في الصفحات السابقة.

(٩) النور / ٣٣.

وتقريب الاستدلال به على عدم المفهوم : أنّه لو دلّ على المفهوم لدلّ على جواز إكراههنّ على الزنا إن لم يردن التحصّن. وحرمة إكراههنّ على البغاء ـ سواء أردن التحصّن أو لم يردن ـ من الضروريّات.

۴۱۹۱