تكون موردا للتكليف ، كما إذا اخذ عنوانا للمكلّف ، كالمسافر والحاضر والمستطيع ... إلى غير ذلك ، أو جعل (١) الفعل المقيّد باتّفاق حصوله وتقدير وجوده ـ بلا اختيار أو باختياره ـ موردا للتكليف ، ضرورة أنّه لو كان مقدّمة الوجوب أيضا لا يكاد يكون هناك وجوب إلّا بعد حصوله ، وبعد الحصول يكون وجوبه طلب الحاصل ، كما أنّه إذا اخذ على أحد النحوين يكون كذلك ، فلو لم يحصل لما كان الفعل موردا للتكليف ، ومع حصوله لا يكاد يصحّ تعلّقه به ، فافهم.

[المقدّمات المفوّتة وتصحيح وجوبها قبل زمان الواجب]

إذا عرفت ذلك فقد عرفت : أنّه لا إشكال أصلا في لزوم الإتيان بالمقدّمة قبل زمان الواجب إذا لم يقدر عليه بعد زمانه فيما كان وجوبه حاليّا مطلقا ، ولو كان مشروطا بشرط متأخّر كان معلوم الوجود فيما بعد كما لا يخفى ، ضرورة فعليّة وجوبه وتنجّزه بالقدرة عليه بتمهيد مقدّمته ، فيترشّح منه الوجوب عليها ـ على الملازمة ـ. ولا يلزم منه (٢) محذور وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها ، وإنّما اللازم الإتيان بها قبل الإتيان به ، بل لزوم الإتيان بها عقلا ـ ولو لم نقل بالملازمة ـ لا يحتاج إلى مزيد بيان ومئونة برهان ، كالإتيان بسائر المقدّمات في زمان الواجب قبل إتيانه.

فانقدح بذلك : أنّه لا ينحصر التفصّي عن هذه العويصة بالتعلّق بالتعليق (٣) أو بما يرجع إليه من جعل الشرط من قيود المادّة في المشروط (٤).

فانقدح بذلك : أنّه لا إشكال في الموارد الّتي يجب في الشريعة الإتيان بالمقدّمة قبل زمان الواجب (٥) ، كالغسل في الليل في شهر رمضان وغيره (٦) على

__________________

(١) عطف على قوله : «اخذ عنوانا ...».

(٢) أي : من وجوب المقدّمة.

(٣) أي : بالتشبّث بالوجوب التعليقيّ الّذي أفاده صاحب الفصول.

(٤) كما تفصّى به الشيخ الأعظم الأنصاريّ.

(٥) ويطلق على هذا المقدّمات : «المقدّمات المفوّتة» أي : المقدّمات الّتي يفوت الواجب بتركها.

(٦) أي : غير شهر رمضان. أو : غير الغسل من التيمّم.

۲۹۶۱