التاسع

[الحقيقة الشرعيّة]

أنّه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعيّة (١) وعدمه على أقوال.

[تمهيد مقال]

وقبل الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال ، وهو : أنّ الوضع التعيينيّ كما يحصل بالتصريح بإنشائه (٢) كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له كما إذا وضع له ، بأنّ يقصد الحكاية عنه والدلالة عليه بنفسه لا بالقرينة (٣) ، وإن كان لا بدّ حينئذ من نصب قرينة ، إلّا أنّه للدلالة على ذلك (٤) ، لا على إرادة المعنى كما

__________________

(١) وهي الحقيقة الثانوية الّتي وضع لها اللفظ بالوضع الثانويّ الصادر من الشارع بعد ما كان موضوعا بالوضع الأوّلى في معنى آخر لغويّ.

وتحرير النزاع : أنّه لا اشكال في أنّ الشارع استعمل ألفاظا وأراد منها معان معيّنة مستحدثة غير معانيها اللغويّة ، انّما الكلام في أنّه هل نقلها من المعاني اللغويّة ووضعها بالوضع الثانويّ في هذه المعانيّ المستحدثة فيثبت الحقيقة الشرعيّة ، أو لم ينقلها ، بل استعملها فيها بنحو المجاز؟

(٢) بأن يقول الواضع : «وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى».

(٣) أي : كذلك يتحقّق بنفس استعمال اللفظ في معنى مستحدث على سبيل الوضع بقصد الحكاية عن المعنى المستحدث بنفس اللفظ ـ كما كان كذلك حين استعماله في المعنى اللغويّ السابق ـ ، لا بالقرينة حتّى يكون من استعمال اللفظ في غير الموضوع له.

(٤) أي : لا بدّ من نصب قرينة على إرادة الوضع الثانويّ.

۲۹۶۱