درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۴۲: اوامر ۶۸

 
۱

خطبه

۲

نکته

نکته: صاحب کفایه از مشکله در مقدمات مفوته به نحو شرط متاخر جواب می‌دهد، ایشان می‌گوید مثلا شارع در همین الان وجوب حج وجود دارد اما به نحو شرط متاخر که بعد استطاعت بیاید.

مقدمات مفوته، مقدمه‌ای است که قبل از وجوب ذی المقدمه، واجب می‌شود و این منافات با تابعیت وجوب مقدمه بر وجوب ذی المقدمه است.

صاحب فصول با واجب معلق این شبهه را جواب داد.

صاحب کفایه می‌گویند جواب این شبهه، واجب مشروط به شرط متاخر است، یعنی شارع الان فرض استطاعت بعدی می‌کند و با آن وجوب حج به نحو شرط متاخر که استطاعت باشد، می‌کند.

فرق بین عقیده صاحب فصول و صاحب کفایه: شرط بنا بر عقیده صاحب فصول، شرط وجوب است و بنا بر عقیده صاحب کفایه، شرط واجب است.

۳

تنبیه

بر فرض که قائل شویم مقدمه واجب، واجب است، دو بحث مطرح می‌شود:

اول: چه زمانی وجوب مقدمه، فعلی می‌شود؟

جواب: زمانی که ذی المقدمه بالفعل واجب شود، مقدمه‌اش بالفعل واجب می‌شود. مثلا مکلف یک ماه دیگر مستطیع می‌شود و دو ماه دیگر ایام حج می‌شود، شارع فرض استطاعت در حال می‌کند و وجوب حج فعلی می‌شود و مقدمه آن که قطع مسافت باشد، وجوبش، فعلی می‌شود.

یا مثلا با اذان ظهر، نماز واجب می‌شود و به تبع مقدمه آن که وضو باشد، واجب می‌باشد.

یا مثلا در مثال حج بنا بر واجب معلق، استطاعت شرط وجوب باشد نه شرط واجب.

در هر سه مثال وجوب ذی المقدمه فعلی است و بالتبع، وجوب مقدمه هم فعلی می‌شود.

دوم: مقدمة الوجود (چیزی که وجود فعل متوقف بر آن باشد، مثل وجود نماز که متوقف بر وضو است)، با چه شرایطی واجب می‌شود؟

جواب: با سه شرط، مقدمة الوجود، واجب می‌شود:

۱. مقدمه الوجود، مقدمة الوجوب نباشد. مثل وضو. اما اگر مقدمه الوجوب هم باشد مثل استطاعت، در این صورت داخل در این بحث نیست.

۲. مقدمة الوجود، به صورت عنوان برای مکلف نباشد. برخی مواقع در دلیل آمده است المستطیع یجب علیه الحج که استطاعت عنوان برای فرد قرار گرفته است.

۳. مقدمة الوجود، وجود اتفاقی آن دخیل در واجب نباشد. مثلا وجود اتفاقی استطاعت دخیل در حج است.

در نتیجه اگر مقدمة الوجود، این سه شرط را داشت، از باب مقدمه واجب، واجب نمی‌شود. چون تا استطاعت نیاید، حج نیست تا استطاعت واجب شود و وقتی استطاعت آمد، وجوبش معنا ندارد و الا تحصیل حاصل می‌شود.

۴

جزوه نکته

نکته: می‌توان با واجب مشروطِ به شرط متاخر نیز اشکال مقدمات مفوته را حل کرد به این صورت که مثلا استطاعت شرط وجوب حج است به نحو شرط متاخر، یعنی شارع فرض استطاعت بعدی می‌کند و حج را واجب می‌کند و در صورت وجوب حج، مقدمات مفوته نیز واجب می‌شود.

فرق واجب معلق با واجب مشروطِ به شرط متاخر این است که در اول، واجب مرتبط به شرط است نه وجوب، ولی در دوم، وجوب مرتبط به شرط است.

۵

جزوه تنبیه

بر فرض مقدمه واجب، واجب باشد، دو بحث مطرح می‌شود:

۱. وجوب مقدمه چه زمانی فعلی می‌شود؟

جواب: زمانی که وجوب ذی المقدمه فعلی شود.

۲. مقدمة الوجود با چه شرایطی، واجب به وجوب غیری مقدمی می‌شود؟

جواب: با سه شرط:

الف: مقدمة الوجود، مقدمة الوجوب نباشد.

ب: مقدمة الوجود، عنوان برای مکلف نباشد.

ج: مقدمة الوجود، وجود اتفاقی آن (بدون اختیار یا با اختیار)، قید واجب نباشد.

نتیجه نهایی: اگر مقدمة الوجود، مقدمة الوجوب و یا عنوان برای مکلف و یا وجود اتفاقی آن شرط بود، از باب مقدمه واجب، واجب نمی‌باشد. چون قبل از وجود مقدمه، وجوبی برای ذی المقدمه نیست تا وجوب از آن به مقدمه ترشح کند و بعد از وجود مقدمه، وجوب مقدمه، طلب الحاصل است.

مثال برای مقدمه واجد شرایط ثلاثه، وضو است.

۶

تطبیق نکته

(استدراک دونه لعدم ثبوته فیه الا بعد الشرط:) نعم، لو كان الشرط (مثل استطاعت) على نحو الشرط المتأخّر وفرض وجوده (شرط در ظرف شرط) كان الوجوب (مثل وجوب حج) المشروط به حاليّا أيضا (مثل واجب معلق)، فيكون وجوب سائر المقدّمات الوجوديّة (مثل قطع مسافت) للواجب (مثل حج) أيضا (مثل وجوب خود واجب) حاليّا؛ وليس الفرق بينه (مشروط) وبين المعلّق حينئذ (شرط به عنوان شرط متاخر باشد) إلّا كونه (وجوب) مرتبطا بالشرط، بخلافه (وجوب در واجب معلق) وإن ارتبط به (شرط) الواجب.

۷

تطبیق نکته

تنبيه: [في بيان المقدّمات القابلة لترشّح الوجوب عليها]

قد انقدح من مطاوي ما (مطالبی که) ذكرناه أنّ المناط في فعليّة وجوب المقدّمة الوجوديّة و (عطف بر فعلیت است) كونه (مقدمه) في الحال بحيث يجب على المكلّف تحصيلها (مقدمه وجودیه) هو (مناط) فعليّة وجوب ذيها (مقدمه) ولو كان (ذی المقدمه) أمرا استقباليّا ـ كالصوم في الغد (که مقدمه آن غسل جنابت می‌باشد)، والمناسك في الموسم (که مقدمه آن قطع مسافت می‌باشد) ـ، كان وجوبه (ذی المقدمه) مشروطا بشرط موجود (فی ظرفه) اخذ (شرط) فيه (وجوب) ولو متأخّرا، أو (عطف بر مشروطا است) مطلقا ـ منجّزا كان أو معلّقا ـ (بحث دوم:) فيما إذا لم تكن مقدّمة للوجوب أيضا (چنانکه مقدمه الوجود است)

يكون موردا للتكليف ويترشّح عليه الوجوب من الواجب أولا (١) ، لعدم (٢) تفاوت فيما يهمّه من وجوب تحصيل المقدّمات الّتي لا يكاد يقدر عليها في زمان الواجب على المعلّق (٣) دون المشروط ، لثبوت الوجوب الحاليّ فيه (٤) ، فيترشّح منه الوجوب على المقدّمة ـ بناء على الملازمة ـ دونه (٥) ، لعدم ثبوته فيه إلّا بعد الشرط.

نعم ، لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخّر وفرض وجوده كان الوجوب المشروط به حاليّا أيضا ، فيكون وجوب سائر المقدّمات الوجوديّة للواجب أيضا حاليّا ؛ وليس الفرق بينه وبين المعلّق حينئذ إلّا كونه (٦) مرتبطا بالشرط ، بخلافه وإن ارتبط به الواجب (٧).

تنبيه : [في بيان المقدّمات القابلة لترشّح الوجوب عليها]

قد انقدح من مطاوي ما ذكرناه أنّ المناط في فعليّة وجوب المقدّمة الوجوديّة وكونه في الحال بحيث يجب على المكلّف تحصيلها هو فعليّة وجوب ذيها ولو كان أمرا استقباليّا ـ كالصوم في الغد ، والمناسك في الموسم ـ ، كان وجوبه مشروطا بشرط موجود اخذ فيه ولو متأخّرا ، أو مطلقا ـ منجّزا كان أو معلّقا ـ فيما إذا لم تكن مقدّمة للوجوب أيضا أو مأخوذة في الواجب (٨) على نحو يستحيل أن

__________________

(١) هكذا في النسخ الّتي بأيدينا. ومعنا العبارة : أنّه ينبغي تعميم الواجب المعلّق إلى أمر مقدور متأخّر ، سواء يكون موردا للتكليف وواقعا في حيّز الوجوب المترشّح من الواجب كالطهارة للصلاة ، أو لا يكون موردا للتكليف ، ولا واقعا في حيّز الوجوب ، بأن يكون ملحوظا بوجوده الاتّفاقيّ ، كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج.

وحكى المحشّي المشكينيّ عن المصنّف أنّ الصحيح ثبوت كلمة «لا» وعدم كلمة «أو لا».

(٢) تعليل قوله : «لا وجه لتخصيص ...».

(٣) أي : بناء على الواجب المعلّق. وفي بعض النسخ : «الواجب المعلّق» وهو أيضا صحيح ، كما لا يخفى.

(٤) أي : في الواجب المعلّق.

(٥) أي : دون الواجب المشروط.

(٦) أي : كون الوجوب في المشروط.

(٧) أي : بخلاف الوجوب في المعلّق ، فانّه لا يكون مرتبطا ومقيّدا بالشرط وإن ارتبط به الواجب.

(٨) أي : أو لم تكن المقدّمة مأخوذة في الواجب.

تكون موردا للتكليف ، كما إذا اخذ عنوانا للمكلّف ، كالمسافر والحاضر والمستطيع ... إلى غير ذلك ، أو جعل (١) الفعل المقيّد باتّفاق حصوله وتقدير وجوده ـ بلا اختيار أو باختياره ـ موردا للتكليف ، ضرورة أنّه لو كان مقدّمة الوجوب أيضا لا يكاد يكون هناك وجوب إلّا بعد حصوله ، وبعد الحصول يكون وجوبه طلب الحاصل ، كما أنّه إذا اخذ على أحد النحوين يكون كذلك ، فلو لم يحصل لما كان الفعل موردا للتكليف ، ومع حصوله لا يكاد يصحّ تعلّقه به ، فافهم.

[المقدّمات المفوّتة وتصحيح وجوبها قبل زمان الواجب]

إذا عرفت ذلك فقد عرفت : أنّه لا إشكال أصلا في لزوم الإتيان بالمقدّمة قبل زمان الواجب إذا لم يقدر عليه بعد زمانه فيما كان وجوبه حاليّا مطلقا ، ولو كان مشروطا بشرط متأخّر كان معلوم الوجود فيما بعد كما لا يخفى ، ضرورة فعليّة وجوبه وتنجّزه بالقدرة عليه بتمهيد مقدّمته ، فيترشّح منه الوجوب عليها ـ على الملازمة ـ. ولا يلزم منه (٢) محذور وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها ، وإنّما اللازم الإتيان بها قبل الإتيان به ، بل لزوم الإتيان بها عقلا ـ ولو لم نقل بالملازمة ـ لا يحتاج إلى مزيد بيان ومئونة برهان ، كالإتيان بسائر المقدّمات في زمان الواجب قبل إتيانه.

فانقدح بذلك : أنّه لا ينحصر التفصّي عن هذه العويصة بالتعلّق بالتعليق (٣) أو بما يرجع إليه من جعل الشرط من قيود المادّة في المشروط (٤).

فانقدح بذلك : أنّه لا إشكال في الموارد الّتي يجب في الشريعة الإتيان بالمقدّمة قبل زمان الواجب (٥) ، كالغسل في الليل في شهر رمضان وغيره (٦) على

__________________

(١) عطف على قوله : «اخذ عنوانا ...».

(٢) أي : من وجوب المقدّمة.

(٣) أي : بالتشبّث بالوجوب التعليقيّ الّذي أفاده صاحب الفصول.

(٤) كما تفصّى به الشيخ الأعظم الأنصاريّ.

(٥) ويطلق على هذا المقدّمات : «المقدّمات المفوّتة» أي : المقدّمات الّتي يفوت الواجب بتركها.

(٦) أي : غير شهر رمضان. أو : غير الغسل من التيمّم.