[الفصل الحادي عشر]
[في الواجب الموقّت والموسّع]
فصل : لا يخفى أنّه وإن كان الزمان ممّا لا بدّ منه عقلا في الواجب ، إلّا أنّه تارة ممّا له دخل فيه شرعا فيكون «موقّتا» ، واخرى لا دخل له فيه أصلا فهو «غير موقّت».
والموقّت إمّا أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره ف «مضيّق» ، وإمّا أن يكون أوسع منه ف «موسّع».
ولا يذهب عليك : أنّ الموسّع كلّيّ ، كما كان له أفراد دفعيّة كان له أفراد تدريجيّة ، يكون التخيير بينها كالتخيير بين أفرادها الدفعيّة عقليّا.
ولا وجه لتوهّم أن يكون التخيير بينها شرعيّا ، ضرورة أنّ نسبتها إلى الواجب
__________________
ـ الثالث : أنّ التكليف متوجّه إلى صرف وجود المكلّف ـ أي أحد المكلّفين لا بعينه ـ. وهذا ما التزم به المحقّق النائينيّ في أجود التقريرات ١ : ١٧٨ ، وتبعه تلميذه المحقّق الخوئيّ في المحاضرات ٤ : ٥٥.
الرابع : أنّ التكليف متوجّه إلى جميع المكلّفين ولو بنحو سراية الحكم من الطبيعيّ إلى أفراده. وهذا مختار المحقّق الاصفهانيّ في هامش نهاية الدراية ١ : ٥٠٠.
الخامس : أنّ المكلّف في الواجب الكفائيّ معيّن عند الله وغير معيّن عندنا. وهذا القول لم يصدر ممّن يعتدّ به كما في فواتح الرحموت (المطبوع بهامش المستصفى ١ : ٦٢).
السادس : أنّ التكليف تعلّق إلى كلّ مكلّف تكليفا ناقصا على نحو لا يقتضي إلّا المنع من الترك في حال ترك بقيّة المكلّفين. وهذا مختار المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار ١ : ٣٩٤ ـ ٣٩٦.