[الفصل الحادي عشر]

[في الواجب الموقّت والموسّع]

فصل : لا يخفى أنّه وإن كان الزمان ممّا لا بدّ منه عقلا في الواجب ، إلّا أنّه تارة ممّا له دخل فيه شرعا فيكون «موقّتا» ، واخرى لا دخل له فيه أصلا فهو «غير موقّت».

والموقّت إمّا أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره ف «مضيّق» ، وإمّا أن يكون أوسع منه ف «موسّع».

ولا يذهب عليك : أنّ الموسّع كلّيّ ، كما كان له أفراد دفعيّة كان له أفراد تدريجيّة ، يكون التخيير بينها كالتخيير بين أفرادها الدفعيّة عقليّا.

ولا وجه لتوهّم أن يكون التخيير بينها شرعيّا ، ضرورة أنّ نسبتها إلى الواجب

__________________

ـ الثالث : أنّ التكليف متوجّه إلى صرف وجود المكلّف ـ أي أحد المكلّفين لا بعينه ـ. وهذا ما التزم به المحقّق النائينيّ في أجود التقريرات ١ : ١٧٨ ، وتبعه تلميذه المحقّق الخوئيّ في المحاضرات ٤ : ٥٥.

الرابع : أنّ التكليف متوجّه إلى جميع المكلّفين ولو بنحو سراية الحكم من الطبيعيّ إلى أفراده. وهذا مختار المحقّق الاصفهانيّ في هامش نهاية الدراية ١ : ٥٠٠.

الخامس : أنّ المكلّف في الواجب الكفائيّ معيّن عند الله وغير معيّن عندنا. وهذا القول لم يصدر ممّن يعتدّ به كما في فواتح الرحموت (المطبوع بهامش المستصفى ١ : ٦٢).

السادس : أنّ التكليف تعلّق إلى كلّ مكلّف تكليفا ناقصا على نحو لا يقتضي إلّا المنع من الترك في حال ترك بقيّة المكلّفين. وهذا مختار المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار ١ : ٣٩٤ ـ ٣٩٦.

۲۹۶۱