[الفصل السابع]
[في متعلّق الأوامر والنواهي]
فصل : الحقّ أنّ الأوامر والنواهي تكون متعلّقة بالطبائع دون الأفراد.
ولا يخفى : أنّ المراد أنّ متعلّق الطلب في الأوامر هو صرف الإيجاد ، كما أنّ متعلّقه في النواهي هو محض الترك ، ومتعلّقهما (١) هو نفس الطبيعة المحدودة بحدود والمقيّدة بقيود تكون بها موافقة للغرض والمقصود (٢) ، من دون تعلّق غرض بإحدى الخصوصيّات اللازمة للوجودات ، بحيث لو كان الانفكاك عنها بأسرها ممكنا لما كان ذلك ممّا يضرّ بالمقصود أصلا ـ كما هو الحال في القضيّة الطبيعيّة في غير الأحكام ، بل في المحصورة على ما حقّق في غير المقام ـ (٣).
__________________
ـ بانتفاء شرطه تجب عليه الكفّارة ، وعلى القول بعدم الجواز لا تجب.
ولكن ناقش فيها المحقّق النائينيّ بوجه ، والمحقّق الخوئيّ بوجه آخر. فراجع أجود التقريرات ١ : ٢١٠ ، والمحاضرات ٤ : ١٠.
(١) أي : متعلّق كلّ من الإيجاد والترك.
(٢) أي : تكون الطبيعة المقيّدة بتلك القيود موافقة للغرض والمقصود.
والمراد من الحدود والقيود هو العوارض اللازمة لوجود الطبيعة من زمان ومكان ونحوهما.
(٣) لا يخفى : أنّ كلمات القوم في تحرير محلّ النزاع مختلفة :
فيظهر من المصنّف أنّ النزاع في أنّ متعلّق الطلب في الأوامر هل هو وجود الطبيعة بذاتها من دون نظر إلى العوارض والمشخّصات اللازمة لها في الوجود ، بحيث لو فرض ـ فرضا محالا ـ انفكاك تلك العوارض عن الطبيعة لا يضرّ بالمقصود ، أو هو وجود الطبيعة المتقيّدة ـ