ـ وهي الزمان بنفسه ـ تنقضي وتتصرّم (١). فكيف يمكن أن يقع النزاع في أنّ الوصف الجاري عليه حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال أو فيما يعمّ المتلبّس به في المضيّ؟(٢)

ويمكن حلّ الإشكال بأنّ انحصار مفهوم عامّ بفرد ـ كما في المقام ـ لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العامّ (٣) ، وإلّا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة (٤) ؛ مع أنّ الواجب موضوع للمفهوم العامّ مع انحصاره فيه تبارك وتعالى (٥).

ثالثها : [خروج الأفعال والمصادر من النزاع]

انّه من الواضح خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع ، لكونها غير جارية على الذوات ، ضرورة أنّ المصادر المزيد فيها كالمجرّدة في الدلالة على ما يتّصف به الذوات ويقوم بها كما لا يخفى (٦) ، وأنّ الأفعال إنّما تدلّ على قيام المبادئ بها قيام صدور (٧) أو حلول (٨) ، أو طلب فعلها (٩) أو تركها (١٠)

__________________

(١) وفي بعض النسخ : «ينصرم» أي : لا استقرار له.

(٢) فإنّ الذات غير محفوظة في كلتا الحالتين.

(٣) والحاصل : أنّ المبحوث عنه في المقام هو مفهوم المشتقّ ، وهذا البحث لا يرتبط بتحقّق مصداق العامّ خارجا وعدم تحقّقه ، كما لا يرتبط بانحصاره في فرد وعدم انحصار فيه ، فلا يكون انحصاره في فرد موجبا لنفي صحّة النزاع في المفهوم.

(٤) وقع الخلاف في ما وضع له لفظ «الله» ، فهل هو مفهوم واجب الوجود أو أنّه علم للذات المقدّسة؟ مع انحصاره خارجا في ذات البارئ.

(٥) واجيب عن الإشكال بوجوه أخر أيضا. فراجع نهاية الدراية ١ : ١١٨ ، فوائد الاصول ١ : ٨٩ ، بدائع الأفكار (للمحقّق العراقيّ) ١ : ١٦٢ ـ ١٦٤.

وذكرها السيّد الإمام الخمينيّ ثمّ ناقش في جميعها وذهب إلى خروج اسم الزمان عن محلّ النزاع ، فراجع مناهج الوصول ١ : ١٩٧ ـ ٢٠٠.

(٦) فالمصادر لا تدلّ إلّا على نفس الحدث والمبدأ مع نسبة الحدث إلى ذات ما ، فلا يصحّ حملها على الذات ، لتغاير الذات والمبدأ وجودا ، كتغايرهما مفهوما.

(٧) نحو : ضرب ويضرب.

(٨) نحو : حسن ومرض.

(٩) كقولنا : «صلّ» و «حجّ».

(١٠) نحو : لا تسرق ولا تشرب.

۲۹۶۱