درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۴۳: اوامر ۶۹

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بر فرض که قائل شویم مقدمه واجب، واجب است، دو بحث مطرح می‌شود:

اول: چه زمانی وجوب مقدمه، فعلی می‌شود؟

جواب: زمانی که ذی المقدمه بالفعل واجب شود، مقدمه‌اش بالفعل واجب می‌شود. و سه مثال برای آن زدیم.

دوم: مقدمة الوجود (چیزی که وجود فعل متوقف بر آن باشد، مثل وجود نماز که متوقف بر وضو است)، با چه شرایطی واجب می‌شود؟

جواب: با سه شرط، مقدمة الوجود، واجب می‌شود:

۱. مقدمه الوجود، مقدمة الوجوب نباشد. مثل وضو. اما اگر مقدمه الوجوب هم باشد مثل استطاعت، در این صورت داخل در این بحث نیست.

۲. مقدمة الوجود، به صورت عنوان برای مکلف نباشد. برخی مواقع در دلیل آمده است المستطیع یجب علیه الحج که استطاعت عنوان برای فرد قرار گرفته است.

۳. مقدمة الوجود، وجود اتفاقی آن دخیل در واجب نباشد. مثلا وجود اتفاقی استطاعت دخیل در حج است.

در نتیجه اگر مقدمة الوجود، این سه شرط را داشت، از باب مقدمه واجب، واجب نمی‌شود. چون تا استطاعت نیاید، حج نیست تا استطاعت واجب شود و وقتی استطاعت آمد، وجوبش معنا ندارد و الا تحصیل حاصل می‌شود.

۳

تطبیق ادامه تنبیه

(شرط دوم:) أو (عطف بر مقدمة است) مأخوذة في الواجب على نحو يستحيل أن تكون (مقدمه) موردا للتكليف، (مثال برای مقدمة الوجود که نمی‌تواند از باب مقدمه واجب، واجب باشد:) كما إذا اخذ (مقدمه) عنوانا للمكلّف، كالمسافر والحاضر والمستطيع... إلى غير ذلك (مثالها)، أو (شرط سوم:) جُعِل الفعلُ المقيّد باتّفاق حصوله (شرط) و (تفسیر اتفاق حصوله:) تقدير وجوده (شرط) ـ بلا اختيار أو باختياره (مکلف) ـ موردا للتكليف، (علت سه شرط:) ضرورة أنّه (مقدمة الوجود) لو كان مقدّمة الوجوب أيضا (چنانکه مقدمة الوجود است) لا يكاد يكون هناك (در ذی المقدمه) وجوب إلّا بعد حصوله (مقدمة الوجود)، وبعد الحصول يكون وجوبه (مقدمة الوجود) طلب الحاصل، (علت شرط دوم و سوم:) كما أنّه (مقدمة الوجود) إذا اخذ على أحد النحوين يكون (وجوب مقدمه) كذلك (طلبا للحاصل)، فلو لم يحصل (مقدمه) لما كان الفعل (ذی المقدمه) موردا للتكليف، ومع حصوله (مقدمه) لا يكاد يصحّ تعلّقه (وجوب) به (مقدمه)، فافهم.

۴

اشکال و راه حل آن

ما مشکله‌ای داریم که علماء از آن جوابهایی داده‌اند.

مشکله: مقدماتی است که قبل از وجوب ذی المقدمه، مقدمه واجب می‌شود و این با تابعیت وجوب مقدمه از وجوب ذی المقدمه، منافات دارد، مثل کسی که هنوز روزه واجب نشده، غسل جنابت بر او که مقدمه روزه است، قبل از وجوب روزه، واجب است.

راه‌های دفع مشکله:

صاحب کفایه: راه حل وجوب مشروط به شرط متاخر است، یعنی خداوند قبل از دخول وقت روزه، فرض دخول وقت می‌کند و صوم واجب می‌شود و مقدمه آن واجب می‌شود.

شیخ انصاری: تمامی شروط، شروط واجب هستند و مشکله حل می‌شود.

محمد تقی اصفهانی: در اینجا مقدمه، واجب نفسی است.

راه حال دیگر: در اینجا مقدمه، واجب نفسی تهیئی است.

۵

جزوه اشکال و راه حل آن

اشکال: اجماع قائم شده بر اینکه انجام برخی از مقدمات قبل از واجب شدن ذی المقدمه، لازم است، و حال آنکه وجوب مقدمه تابع و معلول وجوب ذی المقدمه است، اشکال این است که چگونه معلول مقدم بر علت شده است.

جواب: با التزام به واجب معلق یا واجب مشروط شیخ انصاری یا واجب مشروط به شرط متاخر یا قائل شدن به وجوب نفسی تهیئی مقدمه، از این اشکال جواب داده شده است.

۶

تطبیق اشکال و راه حل آن

إذا عرفت ذلك (مطالب گذشته) فقد عرفت: أنّه لا إشكال أصلا في لزوم الإتيان بالمقدّمة (مثل غسل) قبل زمان الواجب (مثل روزه) إذا لم يقدر عليه (اتیان به مقدمه) بعد زمانه (واجب) فيما (متعلق به لزوم الاتیان است) كان وجوبه (واجب) حاليّا مطلقا (فرق ندارد حالی شدن به چه شکل باشد)، ولو كان مشروطا بشرط متأخّر (مثل وقت) كان معلوم الوجود فيما بعد كما لا يخفى، (علت لا اشکال) ضرورة فعليّة وجوبه (واجب) وتنجّزه (وجوب واجب) بالقدرة عليه (واجب) بتمهيد (متعلق به قدرت است) مقدّمته (واجب)، (نتیجه فعلیت وجوب واجب:) فيترشّح منه (واجب) الوجوب عليها (مقدمه) ـ على الملازمة (ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه) ـ. ولا يلزم منه (وجوب مقدمه) محذور وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها (مقدمه)، وإنّما اللازم (از وجوب مقدمه) الإتيان بها (مقدمه) قبل الإتيان به (واجب)، بل لزوم الإتيان بها (مقدمه) عقلا ـ ولو لم نقل بالملازمة ـ لا يحتاج (لزوم اتیان) إلى مزيد بيان ومئونة برهان، كالإتيان بسائر المقدّمات في زمان الواجب قبل إتيانه (واجب).

فانقدح بذلك (مشروط به شرط متاخر): أنّه لا ينحصر التفصّي عن هذه العويصة (مشکله مقدمات مفوته) بالتعلّق بالتعليق (واجب معلق) أو بما يرجع إليه (تعلیق) من جعل الشرط من قيود المادّة في المشروط.

فانقدح بذلك (جواب مای صاحب کفایه): أنّه لا إشكال في الموارد الّتي يجب في الشريعة الإتيان بالمقدّمة قبل زمان الواجب، كالغسل في الليل في شهر رمضان وغيره على من وجب عليه الصوم في الغد، (علت لا اشکال:) إذ يكشف به (وجوب مقدمه) بطريق الإنّ عن سبق وجوب الواجب، وإنّما المتأخّر هو زمان إتيانه ولا محذور فيه أصلا.

يكون موردا للتكليف ويترشّح عليه الوجوب من الواجب أولا (١) ، لعدم (٢) تفاوت فيما يهمّه من وجوب تحصيل المقدّمات الّتي لا يكاد يقدر عليها في زمان الواجب على المعلّق (٣) دون المشروط ، لثبوت الوجوب الحاليّ فيه (٤) ، فيترشّح منه الوجوب على المقدّمة ـ بناء على الملازمة ـ دونه (٥) ، لعدم ثبوته فيه إلّا بعد الشرط.

نعم ، لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخّر وفرض وجوده كان الوجوب المشروط به حاليّا أيضا ، فيكون وجوب سائر المقدّمات الوجوديّة للواجب أيضا حاليّا ؛ وليس الفرق بينه وبين المعلّق حينئذ إلّا كونه (٦) مرتبطا بالشرط ، بخلافه وإن ارتبط به الواجب (٧).

تنبيه : [في بيان المقدّمات القابلة لترشّح الوجوب عليها]

قد انقدح من مطاوي ما ذكرناه أنّ المناط في فعليّة وجوب المقدّمة الوجوديّة وكونه في الحال بحيث يجب على المكلّف تحصيلها هو فعليّة وجوب ذيها ولو كان أمرا استقباليّا ـ كالصوم في الغد ، والمناسك في الموسم ـ ، كان وجوبه مشروطا بشرط موجود اخذ فيه ولو متأخّرا ، أو مطلقا ـ منجّزا كان أو معلّقا ـ فيما إذا لم تكن مقدّمة للوجوب أيضا أو مأخوذة في الواجب (٨) على نحو يستحيل أن

__________________

(١) هكذا في النسخ الّتي بأيدينا. ومعنا العبارة : أنّه ينبغي تعميم الواجب المعلّق إلى أمر مقدور متأخّر ، سواء يكون موردا للتكليف وواقعا في حيّز الوجوب المترشّح من الواجب كالطهارة للصلاة ، أو لا يكون موردا للتكليف ، ولا واقعا في حيّز الوجوب ، بأن يكون ملحوظا بوجوده الاتّفاقيّ ، كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج.

وحكى المحشّي المشكينيّ عن المصنّف أنّ الصحيح ثبوت كلمة «لا» وعدم كلمة «أو لا».

(٢) تعليل قوله : «لا وجه لتخصيص ...».

(٣) أي : بناء على الواجب المعلّق. وفي بعض النسخ : «الواجب المعلّق» وهو أيضا صحيح ، كما لا يخفى.

(٤) أي : في الواجب المعلّق.

(٥) أي : دون الواجب المشروط.

(٦) أي : كون الوجوب في المشروط.

(٧) أي : بخلاف الوجوب في المعلّق ، فانّه لا يكون مرتبطا ومقيّدا بالشرط وإن ارتبط به الواجب.

(٨) أي : أو لم تكن المقدّمة مأخوذة في الواجب.

تكون موردا للتكليف ، كما إذا اخذ عنوانا للمكلّف ، كالمسافر والحاضر والمستطيع ... إلى غير ذلك ، أو جعل (١) الفعل المقيّد باتّفاق حصوله وتقدير وجوده ـ بلا اختيار أو باختياره ـ موردا للتكليف ، ضرورة أنّه لو كان مقدّمة الوجوب أيضا لا يكاد يكون هناك وجوب إلّا بعد حصوله ، وبعد الحصول يكون وجوبه طلب الحاصل ، كما أنّه إذا اخذ على أحد النحوين يكون كذلك ، فلو لم يحصل لما كان الفعل موردا للتكليف ، ومع حصوله لا يكاد يصحّ تعلّقه به ، فافهم.

[المقدّمات المفوّتة وتصحيح وجوبها قبل زمان الواجب]

إذا عرفت ذلك فقد عرفت : أنّه لا إشكال أصلا في لزوم الإتيان بالمقدّمة قبل زمان الواجب إذا لم يقدر عليه بعد زمانه فيما كان وجوبه حاليّا مطلقا ، ولو كان مشروطا بشرط متأخّر كان معلوم الوجود فيما بعد كما لا يخفى ، ضرورة فعليّة وجوبه وتنجّزه بالقدرة عليه بتمهيد مقدّمته ، فيترشّح منه الوجوب عليها ـ على الملازمة ـ. ولا يلزم منه (٢) محذور وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها ، وإنّما اللازم الإتيان بها قبل الإتيان به ، بل لزوم الإتيان بها عقلا ـ ولو لم نقل بالملازمة ـ لا يحتاج إلى مزيد بيان ومئونة برهان ، كالإتيان بسائر المقدّمات في زمان الواجب قبل إتيانه.

فانقدح بذلك : أنّه لا ينحصر التفصّي عن هذه العويصة بالتعلّق بالتعليق (٣) أو بما يرجع إليه من جعل الشرط من قيود المادّة في المشروط (٤).

فانقدح بذلك : أنّه لا إشكال في الموارد الّتي يجب في الشريعة الإتيان بالمقدّمة قبل زمان الواجب (٥) ، كالغسل في الليل في شهر رمضان وغيره (٦) على

__________________

(١) عطف على قوله : «اخذ عنوانا ...».

(٢) أي : من وجوب المقدّمة.

(٣) أي : بالتشبّث بالوجوب التعليقيّ الّذي أفاده صاحب الفصول.

(٤) كما تفصّى به الشيخ الأعظم الأنصاريّ.

(٥) ويطلق على هذا المقدّمات : «المقدّمات المفوّتة» أي : المقدّمات الّتي يفوت الواجب بتركها.

(٦) أي : غير شهر رمضان. أو : غير الغسل من التيمّم.

من وجب (١) عليه الصوم في الغد ، إذ يكشف به بطريق الإنّ عن سبق وجوب الواجب ، وإنّما المتأخّر هو زمان إتيانه ولا محذور فيه أصلا.

ولو فرض العلم بعدم سبقه لاستحال اتّصاف مقدّمته بالوجوب الغيريّ. فلو نهض دليل على وجوبها فلا محالة يكون وجوبها نفسيّا ، ولو تهيّئيّا (٢) ، ليتهيّأ بإتيانها واستعدّ (٣) لإيجاب ذي المقدّمة عليه ، فلا محذور أيضا (٤).

إن قلت : لو كان وجوب المقدّمة في زمان كاشفا عن سبق وجوب ذي المقدّمة

__________________

(١) وفي بعض النسخ : «ممّا وجب». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) هذا هو الصحيح ، والموافق للنسخة الأصليّة. بخلاف ما في بعض النسخ : «نفسيّا تهيّئيّا».

(٣) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «ويستعدّ».

(٤) وحاصل كلامه : أنّه يمكن التفصيّ عن إشكال وجوب المقدّمات المفوّتة بوجوه :

الأوّل : ما أشار إليه بقوله : «بالتعلّق بالتعليق» ، وهو الالتزام بالوجوب التعليقيّ في هذه الموارد ، فيكون ذو المقدّمة واجبا فعليّا بالوجوب النفسيّ قبل وقته ، فيصحّ الحكم بوجوب المقدّمة المفوّتة ـ قبل الوقت ـ وجوبا غيريّا ترشّح عن الوجوب النفسيّ. وهذا ما أفاده صاحب الفصول.

الثاني : ما أشار إليه بقوله : «أو بما يرجع إليه ...» وهو جعل الشرط من قيود المادّة ، لا الهيئة. وهذا ما سلكه الشيخ الأعظم الأنصاريّ. ولكن المصنّف لم يلتزم به.

الثالث : ما أشار إليه بقوله : «فقد عرفت أنّه لا اشكال في لزوم الإتيان ...». وحاصله : الالتزام بالواجب المشروط بالشرط المتأخّر. فيقال : إنّ المقدّمات المفوّتة واجبة بنحو الشرط المتأخّر ، فإذا علمنا بحصول الواجب في شرطه نعلم بفعليّة الحكم فعلا قبل حصول المقدّمات ، فلا مانع من ترشّح الوجوب على المقدّمات لفعليّة الوجوب النفسيّ قبلها.

الرابع : ما أشار إليه بقوله : «ولو فرض العلم بعدم سبقه ...». وهو الالتزام بوجوب المقدّمات المفوّتة بالوجوب النفسيّ التهيّئي. وذلك فيما إذا علمنا بوجوب المقدّمة وعدم سبق وجوب ذي المقدّمة.

ولا يخفى : أنّ هذه الوجوه لا تخلو عن المناقشة عند من تأخّر عن المصنّف ، فتشبّثوا بوجوه أخر في التفصّي عن الإشكال ، فيها أيضا مناقشات وأبحاث طويلة لا يسعها هذا المختصر. وعلى المتتبّع أن يراجع نهاية الدراية ١ : ٣٥٧ ـ ٣٥٨ ، نهاية الأفكار ١ : ٢٩٢ ـ ٣١٩ ، فوائد الاصول ١ : ١٩٧ ـ ٢٠٣ ، مناهج الوصول ١ : ٣٥٦ ـ ٣٥٨ ، المحاضرات ٢ : ٣٦١ ، وغيرها.