[الفصل الثاني العشر]

[في الأمر بالأمر بشيء]

فصل : الأمر بالأمر بشيء أمر به لو كان الغرض حصوله ، ولم يكن له غرض في توسيط أمر الغير به إلّا تبليغ أمره به ، كما هو المتعارف في أمر الرسل بالأمر أو النهي.

وأمّا لو كان الغرض من ذلك يحصل بأمره بذاك الشيء ـ من دون تعلّق غرضه به (١) ، أو مع تعلّق غرضه به لا مطلقا ، بل بعد تعلّق أمره به ـ فلا يكون أمرا بذاك الشيء ، كما لا يخفى.

وقد انقدح بذلك : أنّه لا دلالة بمجرّد الأمر بالأمر على كونه أمرا به ، ولا بدّ في الدلالة عليه من قرينة عليه (٢).

__________________

(١) الضمير يرجع إلى الشيء.

(٢) وخالفه في ذلك المحقّق العراقيّ والسيّد الخوئيّ ، فإنّهما ادّعيا أنّ مقتضي الارتكاز والمتفاهم عرفا هو أنّ الأمر الثاني في الأمر بالأمر ملحوظ على الطريقيّة ، أي يكون أمره بالأمر طريقا للتوصّل إلى حصول غرضه. فما لم تقم قرينة على الخلاف يحمل عليه. فيكون الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء.

وثمرة البحث تظهر في مثل عبادات الصبيّ ، حيث أمر الشارع بأمر الصبيان بالصلاة ، فقال عليه‌السلام : «فمرّوا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين*». فعلى القول بأنّ الأمر بالأمر أمر تثبت مشروعيّة عبادات الصبيان فتكون مجزئة عن الواجب لو صلّاها وبلغ في أثناء الوقت. وعلى القول بأنّ الأمر بالأمر ليس أمرا لا تثبت مشروعيّتها ، فلا تكون مجزئة عن الواجب لو فعله فبلغ في أثناء الوقت.

* وسائل الشيعة ٣ : ١٢ ، الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، الحديث ٥.

۲۹۶۱