[الفصل العاشر]

[في الوجوب الكفائيّ]

فصل في الوجوب الكفائيّ (١). والتحقيق أنّه سنخ من الوجوب ، وله تعلّق بكلّ واحد (٢) ، بحيث لو أخلّ بامتثاله الكلّ لعوقبوا على مخالفته جميعا ، وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم. وذلك لأنّه قضيّة ما إذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد صادر عن الكلّ أو البعض. كما أنّ الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة ، واستحقاقهم للمثوبة ، وسقوط الغرض بفعل الكلّ ، كما هو قضيّة توارد العلل المتعدّدة على معلول واحد (٣).

__________________

(١) وفي بعض النسخ : «في وجوب الواجب الكفائيّ» وفي بعض آخر «في الواجب الكفائيّ».

(٢) أي : بكلّ واحد من آحاد المكلّفين.

(٣) لا يخفى : أنّه ورد في الشريعة المقدّسة ما يكون مطلوبا واحدا ، يطلب من كلّ المكلّفين على وجه الكفاية ، بحيث يسقط عن الجميع لو أتى به واحد منهم ، ويعاقب الجميع لو لم يأت به أحد ، كالصلاة على الميّت وانقاذ الغريق وغيرهما. انّما الكلام في تصوير ذلك وأنّه كيف يعقل أن يكون المطلوب الواحد متعلّقا بالجميع؟

وقد ذكروا في تصويره وجوها :

الأوّل : أنّ التكليف تعلّق بالواحد المردّد ـ أي أحد المكلّفين ـ ، كما ذهب إليه البيضاويّ ونسب إلى الفخر الرازيّ. راجع نهاية السئول ١ : ١٥٨ ، ١٩٤ ـ ١٩٥.

الثاني : أنّ التكليف تعلّق بالمجموع من حيث هو المجموع. وهذا منسوب إلى قطب الدين الشيرازيّ كما في هداية المسترشدين : ٢٦٨. ـ

۲۹۶۱