[الفصل التاسع]
[في الواجب التخييريّ]
فصل : إذا تعلّق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء ففي وجوب كلّ واحد على التخيير(١) ـ بمعنى عدم جواز تركه إلّا إلى بدل ـ ، أو وجوب الواحد لا بعينه (٢) ، أو وجوب كلّ منهما مع السقوط بفعل أحدهما (٣) ، أو وجوب المعيّن
__________________
(١) ولعلّه مذهب الشيخ الطوسيّ في العدّة ١ : ٢٢٠ ، حيث قال : «إنّ الثلاثة لها صفة الوجوب ، إلّا أنّه يجب على المكلّف اختيار أحدها».
(٢) ذهب إليه الشيخ المفيد في التذكرة : ٣١. ونسبه الآمديّ إلى الأشاعرة والفقهاء من غير الشيعة ، فراجع الإحكام ١ : ١٠٠.
(٣) والأولى أن يقول : «أو وجوب الكلّ مع سقوط الباقي بفعل الواحد».
والوجه في الأولويّة أنّه يشمل ما إذا تعلّق الأمر بأحد الشيئين أو بأحد الأشياء. وأمّا عبارة المتن فلا يشمل إلّا ما إذا تعلّق الأمر بأحد الشيئين ، كما هو الظاهر.
وهذا القول منسوب إلى الجبّائيّين. واختاره السيّد المرتضى في الذريعة إلى اصول الشريعة ١ : ٨٨ ـ ٩٩.
ولعلّ الفرق بين هذا القول والقول الأوّل أنّ الواجب على القول الأوّل هو كلّ واحد تعيينا مقيّدا بعدم الإتيان بالطرف الآخر ، ـ بمعنى عدم جواز ترك كلّ واحد من الأطراف إلّا بإتيان الآخر ـ. وعلى هذا القول يكون الواجب كلّ واحد تعيينا من دون التقييد بعدم الإتيان بالطرف الآخر إلّا أنّه يسقط وجوب المتعلّق بكلّ واحد بفعل أحد الأطراف.
والفرق بين القولين والقول الثاني ـ أي القول بوجوب الواحد لا بعينه ـ أنّ الواجب على القولين متعدّد ، وعلى القول الثاني واحد. ـ