هذا كلّه في المقدّمة الداخليّة.
وأمّا المقدّمة الخارجيّة ، فهي ما كان خارجا عن المأمور به وكان له دخل في تحقّقه ، لا يكاد يتحقّق بدونه. وقد ذكر لها أقسام (١) ، واطيل الكلام في تحديدها بالنقض والإبرام ، إلّا أنّه غير مهمّ في المقام (٢).
[٢ ـ تقسيمها إلى العقليّة والشرعيّة والعاديّة]
ومنها : تقسيمها إلى العقليّة والشرعيّة والعاديّة.
فالعقليّة : هي ما استحيل واقعا وجود ذي المقدّمة بدونه.
والشرعيّة ـ على ما قيل (٣) ـ : ما استحيل وجوده بدونه شرعا. ولكنّه لا يخفى رجوع الشرعيّة إلى العقليّة (٤) ، ضرورة أنّه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك شرعا إلّا إذا اخذ فيه شرطا وقيدا ، واستحالة المشروط والمقيّد بدون شرطه وقيده يكون عقليّا.
وأمّا العاديّة : فإن كانت بمعنى أن يكون التوقّف عليها بحسب العادة ـ بحيث يمكن تحقّق ذيها بدونها إلّا أنّ العادة جرت على الإتيان به بواسطتها (٥) ـ فهي وإن كانت غير راجعة إلى العقليّة إلّا أنّه لا ينبغي توهّم دخولها في محلّ النزاع (٦).
__________________
ـ الاجماليّ بوجوب أحدهما إلى العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ الأعمّ من النفسيّ والغيريّ.
وعلى القول بعدم دخولها في محلّ النزاع وعدم ثبوت الملازمة يرجع إلى البراءة من جهة انحلال العلم الاجماليّ بوجوب أحدهما إلى العلم التفصيليّ بوجوب نفسيّ متعلّق بذات الأقلّ والشكّ البدويّ في اعتبار أمر زائد. نهاية الأفكار ١ : ٢٦٩.
(١) من العلّة والمقتضي والسبب والشرط وعدم المانع.
(٢) وإن شئت فراجع قوانين الاصول ١ : ١٠٠ ، والفصول الغرويّة : ٨٣.
(٣) لم أجد من فسّرها بهذه العبارة. نعم ، يظهر هذا التفسير من عبارة تقريرات درس الشيخ الأعظم الأنصاريّ ، فراجع مطارح الأنظار : ٤٠.
(٤) هكذا أفاد الشيخ الأنصاريّ على ما في مطارح الأنظار : ٤٠. وأرجعه المحقّق النائينيّ إلى المقدّمة الداخليّة بالمعنى الأعمّ. فراجع فوائد الاصول ١ : ٢٧١.
(٥) نظير لبس الرداء عند الخروج إلى السوق.
(٦) لأنّها لا تكون مقدّمة حقيقة ، فإنّ المقدّميّة مساوقة للتوقّف ، والمفروض أنّه لا توقّف هنا.