قضيّة الاستصحاب وجوبه لو كان الإيجاب قبل الانقضاء (١).
[الأقوال في مسألة المشتقّ]
[١ ـ مختار المصنّف وأدلّته]
فإذا عرفت ما تلونا عليك فاعلم أنّ الأقوال في المسألة وإن كثرت إلّا أنّها حدثت بين المتأخّرين ـ بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدّمين (٢) ـ ، لأجل توهّم اختلاف المشتقّ باختلاف مبادئه في المعنى أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال. وقد مرّت الإشارة إلى أنّه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده ، ويأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار ، وهو اعتبار التلبّس في الحال ، وفاقا لمتأخّري الأصحاب والأشاعرة ، وخلافا لمتقدّميهم والمعتزلة.
ويدلّ عليه :
١ ـ تبادر خصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال.
٢ ـ وصحّة السلب مطلقا عمّا انقضى عنه ـ كالمتلبّس به في الاستقبال ـ ؛
__________________
ـ ثبوت الحكم له. وهذا يلائم الوضع للأخصّ.
(١) أي : فكان زيد متلبّسا بالعلم حال الإيجاب ، لكنّه انقضى عنه بعد ورود الوجوب ، فيشكّ في بقاء الحكم له ، للشكّ في عالميّته الناشئ من الشكّ في الوضع ، فيستصحب وجوب إكرامه. وهذا يلائم الوضع للأعمّ.
وأورد عليه السيّد المحقّق الخوئيّ بأنّه لا فرق بين الموردين ، بل في كلا الموردين كان المرجع أصالة البراءة ، لا الاستصحاب ، فراجع محاضرات في اصول الفقه ١ : ٢٤٣.
(٢) ذهبت المعتزلة وجماعة من الأقدمين إلى أنّه موضوع للأعمّ. فراجع نهاية السئول ٢ : ٨٢ ، إرشاد الفحول : ١٨ ، مبادئ الوصول إلى علم الاصول : ٦٧ ، رسائل المحقّق الكركيّ ٢ : ٨٢ ، زبدة الاصول : ٣٣.
وذهبت الأشاعرة وجماعة من المتأخّرين من أصحابنا إلى أنّه موضوع للأخصّ. فراجع مناهج العقول (البدخشيّ) ١ : ٢٧٥ ، قوانين الاصول ١ : ٧٦ ، تقريرات المجدّد الشيرازيّ ١ : ٢٦٣ ، فوائد الاصول ١ : ١٢٠ ، نهاية الأفكار ١ : ١٣٥.