الصغيرة ، ما هذا لفظه :

«تحرم المرضعة الاولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين (١) بالاجماع. وأمّا المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف ، فاختار والدي المصنّف رحمه‌الله وابن إدريس تحريمها ، لأنّ هذه يصدق عليها أنّها أمّ زوجته ، لأنّه لا يشترط في المشتقّ (٢) بقاء المشتقّ منه ، هكذا هنا»(٣).

وما عن المسالك في هذه المسألة : من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتقّ (٤).

فعليه كلّ ما كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتّصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيّات (٥) ـ كانت عرضا أو عرضيّا ، كالزوجيّة والرقيّة والحرّية وغيرها من الاعتبارات والإضافات ـ كان محلّ النزاع وإن كان جامدا. وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات (٦) والذاتيّات (٧) ، فإنّه لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتيّاتها (٨).

ثانيها : [جريان النزاع في اسم الزمان]

قد عرفت أنّه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقّات الجارية على الذوات ، إلّا أنّه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان ، لأنّ الذات فيه

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ. والصحيح هكذا : «بإحدى الكبيرتين» كما في المصدر.

(٢) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «في صدق المشتقّ».

(٣) إيضاح الفوائد ٣ : ٥٢.

(٤) مسالك الأفهام ١ : ٤٧٥.

(٥) مراده من الصفات الخارجة عن الذاتيّات هو المبادئ الخارجة عنها. والمراد من الذاتيّات هو الأعمّ من الذاتيّ في باب الإيساغوجيّ ـ أي الجنس والفصل والحدّ التامّ ـ والذاتيّ في باب البرهان ـ أي المحمول المنتزع عن نفس الذات بلا ضمّ ضميمة ، كإمكان الممكن ـ.

(٦) كالإنسانيّة المنتزعة عن الإنسان.

(٧) كالإنسانيّة المنتزعة عن الحيوان والناطق.

(٨) والوجه في عدم شمول النزاع للمفاهيم المنتزعة عن الذات والذاتيّات أنّ الذات منشأ لانتزاعها ، فارتفاع منشأ انتزاعها مساوق لارتفاع الذات ، ومع عدم بقاء الذات في صورة زوال التلبّس لا مجال للنزاع في صدق المشتقّ ، كما هو واضح.

۲۹۶۱