[الفصل الخامس]
[في مسألة الضدّ]
فصل : الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أو لا (١)؟ فيه أقوال (٢).
وتحقيق الحال يستدعي رسم امور :
[الأمر] الأوّل : [المراد من الاقتضاء والضدّ]
الاقتضاء في العنوان أعمّ من أن يكون بنحو العينيّة (٣) أو الجزئيّة (٤) أو اللزوم
__________________
(١) وقع الخلاف بين الاصوليّين في أنّ هذه المسألة هل هي من المسائل الاصوليّة العقليّة أو من المسائل الاصوليّة اللفظيّة أو من مبادئ الأحكام أو من المباحث اللغويّة؟
ذهب الأكثر إلى الأوّل.
أمّا أنّها أصوليّة ، فلأنّها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعيّ ولو مع الواسطة ، فنقول ـ مثلا ـ : «إنّ الشارع أمر بالصلاة ، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه ، فالأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ضدّه». ثمّ نجعل النتيجة صغرى لقياس آخر ونقول : «الأمر بالصلاة يقتضى النهي عن ضدّها ، والنهي عن الشيء يقتضى فساده إذا كان عبادة ، فالأمر بالصلاة يقتضي فساد ضدّه إذا كان عبادة».
وأمّا أنّها عقليّة ، فلأنّ البحث فيها عن الملازمة ، والحاكم بالملازمة انّما هو العقل.
(٢) تعرّض لها الشيخ الأنصاريّ في مطارح الأنظار : ١١٧.
(٣) أي : إنّ الأمر بالشيء عين النهي عن ضدّه ، فيدلّ عليه بالدلالة المطابقة. وهذا ما اختاره صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ٩٢.
(٤) أي : إنّ الأمر بالشيء يدلّ على النهي عن ضدّه العامّ بالدلالة التضمّنيّة ، بناء على أنّ المنع من الترك جزء تحليليّ في معنى الوجوب.