وقد عرفت (١) بما لا مزيد عليه أنّه كالمقارن من غير انخرام للقاعدة العقليّة أصلا (٢) ، فراجع.
[تعميم الواجب المعلّق]
ثمّ لا وجه لتخصيص المعلّق بما يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور (٣) ، بل ينبغي تعميمه إلى [ما يتوقّف حصوله على] (٤) أمر مقدور متأخّر ، اخذ على نحو
__________________
(١) في مبحث الشرط المتأخّر : ١٨٠.
(٢) لا يخفى : أنّ هذا الجواب لا يدفع الإيراد على القول بامتناع الشرط المتأخّر ، بل انّما يدفعه بناء على القول بجوازه.
(٣) تعريض بدفع ما أورد المحقّق الرشتيّ على صاحب الفصول الغرويّة في تعميم الواجب المعلّق إلى ما يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور.
بيان ذلك : أنّ صاحب الفصول قال أوّلا : «وينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلّق وجوبه بالمكلّف ولا يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له ، كالمعرفة ، وليسمّ : منجّزا. وإلى ما يتعلّق وجوبه بالمكلّف ويتوقّف حصوله على أمر غير مقدور ، وليسمّ : معلّقا». وعبارته هذه توهم أنّه ذهب إلى تخصيص الواجب المعلّق بما يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور. ولكنّه عمّم الواجب المعلّق بعد سطور ، فقال : «واعلم أنّه كما يصحّ أن يكون وجوب الواجب على تقدير حصول أمر غير مقدور ـ وقد عرفت بيانه ـ كذلك يصحّ أن يكون وجوبه على تقدير حصول أمر مقدور بحيث لا يجب على تقدير عدم حصوله ، وعلى تقدير حصوله يكون واجبا قبل حصوله». الفصول الغرويّة : ٧٩ ـ ٨٠.
ثمّ أنّ المحقّق الرشتيّ أورد على التعميم الّذي ذكره صاحب الفصول ، وقال : «الظاهر أنّه اشتباه ، فكيف يكون ذلك من الواجب المعلّق مع عدم كون الوجوب معلّقا على تقدير وجودها ...». بدائع الأفكار : ٣٢١.
ومن هنا يظهر أنّ كلام المصنّف : «ثمّ لا وجه لتخصيص المعلّق ...» ليس تعريضا بصاحب الفصول كما توهّمه بعض المحشّين على الكفاية ـ كالسيّد الحكيم في حقائق الاصول ١ : ٢٤٨ ، والعلّامة المشكينيّ في حاشية الكفاية ـ ، فإنّه بعيد من المصنّف أن لم يلاحظ آخر كلام صاحب الفصول. بل كلامه هذا تعريض بالمحقّق الرشتيّ حيث أورد على تعميم صاحب الفصول وذهب إلى تخصيص الواجب المعلّق بما يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور.
(٤) وما بين المعقوفتين ليس في النسخ.