[الفصل السادس]

[في عدم جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه]

فصل : لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه (١) ، خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفينا (٢) ؛ ضرورة أنّه لا يكاد يكون الشيء مع عدم علّته ، كما هو المفروض هاهنا (٣) ، فإنّ الشرط من أجزائها ، وانحلال المركّب بانحلال بعض أجزائه ممّا لا يخفى.

__________________

(١) قد ذكر المحقّق النائينيّ أنّ هذه المسألة باطلة من رأسها وليس فيها معنى معقول. وذلك لأنّ الحكم لا يخلو : إمّا أن يكون مجعولا بنحو القضيّة الحقيقيّة فهو يدور مدار فعليّة موضوعه وتحقّق شرطه من دون أن يكون لعلم المولى وعدمه أيّ أثر في ثبوته وعدمه ، فلا معنى للنزاع فيه. وإمّا أن يكون مجعولا بنحو القضيّة الخارجيّة فهو يدور مدار علم الحاكم وشروط الحكم من دون دخل لوجود الموضوع خارجا ، فلا موضوع للنزاع فيه. أجود التقريرات ١ : ٢٠٩.

وناقش فيه المحقّق الاصفهانيّ في تعليقاته على نهاية الدراية ١ : ٤٨٠ ، بأنّ النزاع ليس في معقوليّة فعليّة الحكم مع عدم فعليّة موضوعه الّذي هو شرط له ، فإنّه خلف محال. وكذا ليس النزاع في معقوليّة فعليّة الحكم مع علم الحاكم بانتفاء موضوعه في الخارج كي يقال : إنّ علم الآمر بوجود الموضوع خارجا وعدمه أجنبيّ عن ذلك بالكلّيّة ، بل الملاك في فعليّة الحكم واقعا فعليّة موضوعه كذلك. بل النزاع في إمكان أصل جعل الحكم مع علم الجاعل بانتفاء شرط فعليّته؟ ومن الواضح أنّ هذا النزاع نزاع في أمر معقول.

(٢) نسب إليهم في معالم الدين : ٨٢ ، والقوانين ١ : ١٢٦.

(٣) لا يخفى : أنّه لا ينبغي أن يكون النزاع في المقام في فعليّة الحكم مع عدم فعليّة موضوعه الّذي هو شرط له ، فإنّه خلف محال.

۲۹۶۱