[١٩٩] مسألة ٢ : لا إشكال في نجاسة الغُلاة (*) (١)


الزّنا قد قورن في بعض الروايات بالجنب والزّاني (٢) مع أنهما ممن لا إشكال في طهارته كما هو ظاهر.

ومنها : موثقة زرارة قال : « سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : لا خير في ولد الزّنا ولا في بشره ، ولا في شعره ، ولا في لحمه ، ولا في دمه ولا في شي‌ء منه يعني ولد الزّنا » (٣).

ومنها : حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إليَّ من ولد الزّنا ... » (٤) وعدم دلالتهما على نجاسة ولد الزّنا أظهر من أن يخفى ، فان كون لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية خيراً من ولد الزّنا لا يقتضي نجاسته وإنما هو من جهة خباثته وتأثيرها في لبنها كما أن نفي الخير عنه لا يلازم النجاسة.

فالصحيح أن ولد الزّنا مسلم ومحكوم بطهارته لقاعدة الطهارة كما ذهب إليه المشهور ، من غير فرق في ذلك بين أن يكون الولد من مسلمين وبين أن يكون من مسلم وغير مسلم.

(١) الغُلاة على طوائف : فمنهم من يعتقد الربوبيّة لأمير المؤمنين أو أحد الأئمة الطاهرين عليهم‌السلام فيعتقد بأنّه الرب الجليل وأنه الإله المجسّم الذي نزل إلى الأرض ، وهذه النسبة لو صحّت وثبت اعتقادهم بذلك فلا إشكال في نجاستهم وكفرهم لأنّه إنكار لُالوهيته سبحانه ، لبداهة أنه لا فرق في إنكارها بين دعوى‌

__________________

(*) بل خصوص من يعتقد الربوبية لأمير المؤمنين عليه‌السلام أو لأحد من بقية الأئمة الأطهار عليهم‌السلام.

(١) كما في روايتي حمزة بن أحمد ومحمد بن علي بن جعفر المرويتين في الوسائل ١ : ٢١٩ / أبواب الماء المضاف ب ١١ ح ١ ، ٢.

(٢) ثواب الأعمال ٣١٣ ح ٩ وعنه في البحار ٥ : ٢٨٥ ح ٦.

(٣) الوسائل ٢١ : ٤٦٢ / أبواب أحكام الأولاد ب ٧٥ ح ٢.

۴۶۳