[٢٩٠] مسألة ١ : كما يعفى عن دم الجروح ، كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه (١) والدواء المتنجس الموضوع عليه ، والعرق المتّصل به في المتعارف (٢) أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدّت‌


القروح والجروح إلى سائر أجزاء البدن والثوب بالاختيار ، حيث دلت على جواز مسح الدم بيده فضلاً عما إذا تعدى إليها بنفسه ، بلا فرق في ذلك بين متعارف الإصابة وغيره (١). ويدفعه : أن الرواية لا دلالة لها على جواز التنجيس بالاختيار ولا على العفو عما لم يتعارف إصابة الدم له. أما عدم دلالتها على جواز التنجيس بالاختيار فلأنها إنما دلت على جواز تنجيس اليد في حال الصلاة وهو حال الاضطرار ، فان مسح الدم بثوبه ينجس الثوب فلا محيص من أن يمسحه بيده لأنه المتعارف في مسح دم القروح والجروح ، والتعدي عن موردها يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه. وأما عدم دلالتها على العفو عما لا تصيبه القروح عادة ، فلأنها لم تدل إلاّ على مسح الدم بيده وهي مما يتعارف إصابته بدم القروح. فالمتحصل أن دم القروح والجروح فيما لم يتعارف إصابته غير مشمول لأدلة العفو إلاّ إذا كان أقل من مقدار الدرهم كما ستعرف.

(١) كما في صحيحة ليث وموثقة عبد الرحمن المتقدِّمتين (٢) بل نلتزم بذلك وإن لم يكن هناك نص ، لأن دم القروح والجروح يلازم القيح غالباً ولا تجد جرحاً سال دمه من دون قيح إلاّ نادراً ولا سيما في الدماميل ، فما دلّ على العفو عن دم الجروح والقروح دلّ على العفو عن القيح المتنجس بالالتزام ، ولا فرق بين الدم والقيح إلاّ في أن الدم نجس معفو عنه في الصلاة والقيح متنجس معفو عنه ، فلو خصّصنا الأخبار المتقدِّمة بالدم غير المقترن بالقيح للزم حملها على المورد النادر وهو ركيك.

(٢) لعين ما قدمناه آنفاً لتلازمه مع الجروح والقروح ، وحملهما على ما لا دواء عليه حمل على مورد نادر. ومنه يظهر الحال في العرق المتصل بهما الجاري على‌

__________________

(١) راجع الحدائق ٥ : ٣٠٥.

(٢) في ص ٣٩٢ ، ٣٩٤.

۴۶۳