[٢٨٩] مسألة ١٣ : إذا سجد على الموضع النجس جهلاً أو نسياناً لا يجب عليه الإعادة وإن كانت أحوط (*) (١).


في بعض المباحث المتقدمة يقتضي اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه لكشفها عن مفروغية اعتبار الطهارة فيه عند السائل وارتكازه في ذهنه ، وقد قرّره عليه‌السلام على هذا الاعتقاد والارتكاز ، حيث أجابه بأن النار والماء قد طهّراه ، فمدرك اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه غير منحصر بالإجماع.

وأما إطلاق معقد إجماعهم فلأن وزان اشتراط الطهارة فيما يسجد عليه وزان اشتراطها في الثوب والبدن ، فكما أن الثاني مطلق يشمل كلتا حالتي الاختيار والاضطرار فكذلك الحال في سابقه فإطلاق اشتراطهم يعم كلتا الصورتين قطعاً. والسر في دعوى القطع بالإطلاق أنّا لا نحتمل فقيهاً بل ولا متفقهاً يفتي بجواز السجدة على المحل النجس بمجرد عدم تمكن المصلي من السجدة على المحل الطاهر حال الصلاة مع القطع بتمكنه منها بعد الصلاة ، وليس هذا إلاّ لأجل أن اشتراط الطهارة فيما يسجد عليه يعم حالتي الاختيار والاضطرار حال الصلاة. وعلى الجملة حال هذه المسألة حال المسألة المتقدمة بعينها. على أن لنا أن نعكس الأمر بأن نلتزم بعدم وجوب الإعادة في المسألة المتقدمة لحديث لا تعاد ، ونلتزم بوجوبها في هذه المسألة ، حيث إنه سجد على المحل النجس ولم يأت بالمأمور به ، ونمنع عن التمسّك بالحديث بدعوى أنه يقتضي وجوب الإعادة ، إذ الإخلال بالسجود مما يعاد منه الصلاة ، وتفصيل الكلام في ذلك واندفاع هذه الشبهة يأتي في الحاشية الآتية.

(١) السجدة على المحل النجس أو على ما لا تصح السجدة عليه كالمأكول أو على الموضع المرتفع عن موضع القدم بأربع أصابع قد تكون في سجدة واحدة دون كلتيهما ، سواء أكانت في ركعة واحدة أو في ركعتين أو في الجميع بأن سجد في جميع ركعاته مرّة‌

__________________

(*) إذا كان السجود على الموضع النجس في سجدة واحدة من ركعة أو أكثر فالاحتياط بالإعادة ضعيف جدّاً.

۴۶۳