حال الخروج ، أو يحرّك (١) بدنه تحت الماء بقصد الغسل (١).

[٢٠٧] مسألة ٢ : إذا أجنب من حرام ثم من حلال ، أو من حلال ثم من حرام ،


(١) إذا اغتسل المجنب من الحرام في الماء البارد فلا إشكال في صحة غسله فيحكم بطهارة عرقه بعد غسله ، وأما إذا اغتسل والماء حار فيشكل الحكم بصحة غسله إذا عرق بدنه في أثنائه ، لأنّ الجنابة لا ترتفع إلاّ بتمام الغسل ، ومن هنا لا يجوز له مسّ كتابة القرآن ولا دخول المسجد ولا غير ذلك من الأحكام المترتبة على الجنابة فيما إذا غسل بعض أعضائه ولم يغسل الجميع ، فاذا عرق بدنه وهو في أثناء غسله وقلنا بنجاسة عرق الجنب من الحرام فلا محالة يتنجس بدنه بذلك ولا يصح الغسل مع نجاسة البدن. وتوضيحه : أنه إذا قلنا بكفاية ارتماسة واحدة أو صبة كذلك في غَسله وغُسله ، بأن يطهر بدنه بتلك الارتماسة وينوي بها الاغتسال حتى تحصل طهارة بدنه عن الخبث وطهارته الحدثية في زمان واحد ، لأن الطهارة البدنية وإن لم تكن متقدمة على غسله زماناً إلاّ أن تقدمها الرتبي كاف في صحة غسله فلا يكون عرقه في أثناء غسله مانعاً عن صحته ، وذلك لأنه يرتمس في الماء دفعة واحدة أو يصب الماء على بدنه وينوي به غسل الجنابة فإنه كما يطهر بدنه عن الخبث حينئذ كذلك تزول عنه جنابته ، ولا يضره اتحادهما زماناً لأنّ الطهارة الخبثية متقدِّمة على غسله رتبة والتقدم الرتبي كاف في صحّة الغسل كما مرّ.

وأما إذا اعتبرنا في صحته تقدم الطهارة الخبثية بحسب الزمان فلا يتمكن الجنب من الحرام من الغسل إذا عرق بدنه في أثنائه لتنجس بدنه قبل إتمام غسله ، وقد ذكر الماتن في تصحيح ذلك أنه يرتمس في الماء حينئذ وبه يطهر بدنه وينوي غسل الجنابة حال خروجه أو يحرّك بدنه تحت الماء بقصد الغسل ، فيكون دخوله في الماء مطهّراً لبدنه كما أن خروجه أو تحريك بدنه تحت الماء اغتسال من الجنابة.

وما أفاده قدس‌سره يبتني على القول بكفاية الارتماس بحسب البقاء في صحّة الغسل وعدم اعتبار إحداثه ، لأن إحداث الارتماس حينئذ وإن لم يكن كافياً في ارتفاع‌

__________________

(١) يأتي ما فيهما من الإشكال في صحة الغسل.

۴۶۳