ولو كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا (١) بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطهارة (٢).

[١٩٨] مسألة ١ : الأقوى طهارة ولد الزّنا من المسلمين ، سواء كان من طرف أو طرفين ، بل وإن كان أحد الأبوين مسلماً كما مرّ (٣).


على نفي ولدية ولد الزّنا بوجه ، وذلك فان الولد ليس إلاّ بمعنى تكوّنه من ماء أحدهما وتربّيه في بطن الآخر وهو متحقق في ولد الزّنا أيضاً كما مر ، وعليه فلا مناص من الحكم بنجاسة ولد الكافر الحرام إذا قلنا بنجاسة ولد الكافر عند كونه حلالاً في مذهبه ، هذا كله فيما إذا كان أبواه كافرين.

(١) إذا حصل الولد عن زنا بين مسلم وكافرة ولم يكن العمل ممنوعاً عنه في مذهبها أو كانت جاهلة بالحال إلاّ أنه كان محرماً في مذهب الإسلام فهل يحكم بنجاسته؟ الصحيح أن يحكم بطهارته ، لأنّ الولدية بمعنى التوارث وإن كانت ثابتة بينه وبين امّه كما أنه ولد لأبيه على ما بيناه إلاّ أن المقتضي لنجاسته قاصر ، حيث إن الدليل على نجاسة ولد الكافر منحصر بالإجماع وهو مختص بالمتولد من كافرين ولا يشمل المتولد من مسلم وكافرة ، وعليه فمقتضى قاعدة الطهارة طهارته. ومن هذا يظهر الحال في صورة العكس كما إذا زنى كافر بمسلمة ، وذلك لاختصاص دليل النجاسة بصورة كون الولد متولداً من كافرين ، فإذا كان أحدهما مسلماً فلا مقتضي للحكم بنجاسته سواء أكان الولد ولداً شرعياً لهما أو لأحدهما أم كان من الزّنا.

(٢) قد عرفت الوجه في ذلك آنفاً.

(٣) نسب إلى علم الهدى (١) والحلِّي (٢) والصّدوق (٣) قدس‌سرهم القول بكفر‌

__________________

(١) نقله عنه في المختلف ١ : ٦٥ ، وانظر الإنتصار : ٥٤٤.

(٢) السرائر ١ : ٣٥٧ ، ٢ : ١٢٢ ، ٣٥٣ ، ٥٢٦.

(٣) ذهب الصدوق إلى عدم جواز الوضوء بسؤر ولد الزّنا كالمشرك وغيره ، فانظر الهداية : ١٤ ، الفقيه : ١ : ٨ ذيل الحديث ١١.

۴۶۳