كما أن البيِّنة تسقط مع التعارض (١) ، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه (٢).

[٢٢٦] مسألة ١٢ : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلاً ، بل مسلماً أو كافراً (٣).

[٢٢٧] مسألة ١٣ : في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبياً إشكال وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقاً (٤).


(١) كما عرفت وجهه مما ذكرناه آنفاً وسابقاً في بحث المياه (١).

(٢) قدّمنا وجهه في مبحث المياه عند التكلم في طرق ثبوت النجاسة (٢) ولا نعيد.

(٣) لأنّ عدالة صاحب اليد وفسقه وكذلك إسلامه وكفره على حد سواء بالإضافة إلى السيرة العقلائية ، لأنها قائمة على قبول قوله مطلقاً من غير فرق بين إسلامه وكفره ولا بين فسقه وعدالته. وأما ما ورد من عدم قبول قول الكافر بل الفاسق في الإخبار عن طهارة شي‌ء مما بيده بعد نجاسته لاعتبار الإسلام بل الورع والعدالة فيه كما في نصوص البختج (٣) فهو أجنبي عما نحن بصدده ، إذ الكلام إنما هو في ثبوت النجاسة بقول صاحب اليد وقد عرفت أنها تثبت باخباره بمقتضى السيرة العقلائية. وأما اعتبار قوله في ثبوت الطهارة وعدمه فيأتي التعرض له عند التكلم على موجبات الطهارة وأسبابها إن شاء الله (٤).

(٤) لا فرق في اعتبار قول صاحب اليد بين بلوغه وعدمه ، بل يعتمد عليه حتى إذا كان صبياً إلاّ أنه كان بحيث يميّز النجس عن غيره ، وذلك بمقتضى سيرة العقلاء ، إذ رب صبي أعقل من الرجال وأفهم من غيره ، وإنما فرّق الشارع بينهما من حيث التكاليف وهو أمر آخر.

__________________

(١) في المسألة [١٣٠].

(٢) في المسألة [١٣٠].

(٣) الوسائل ٢٥ : ٢٩٤ / أبواب الأشربة المحرمة ب ٧ ح ٦ ، ٧.

(٤) بعد المسألة [٣٩٢] ( فصل في طرق ثبوت التطهير ).

۴۶۳