[٢٨٦] مسألة ١٠ : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلاّ لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث (*) ويتيمم بدلاً عن الوضوء أو الغسل ، والأولى أن يستعمل في إزالة الخبث أولاً ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه.


مندفعة بأنّ الغسالة لو كانت طاهرة ما دامت في المحل فما هو الموجب في نجاستها بعد الانفصال ، وهل الانفصال من المنجسات في الشريعة المقدسة ، وقد أوضحنا الكلام في ذلك في محله بما لا مزيد عليه فليراجع.

(١) لأن الغسل والوضوء يشترط في وجوبهما التمكن من استعمال الماء شرعاً ، فان المراد من عدم الوجدان في الآية المباركة ليس هو عدم الوجدان واقعاً ، وإنما المراد به عدم التمكن من استعماله ولو شرعاً بقرينة ذكر المريض ، حيث إن الغالب فيه عدم التمكن من استعمال الماء لا عدم وجدانه حقيقة. نعم ، لو كان اكتفي في الآية المباركة بذكر المسافر أمكن حمل عدم الوجدان على حقيقته لأن المسافر في الصحاري قد لا يجد الماء حقيقة. وإطلاق ما دلّ على وجوب غسل الثوب أو البدن يقتضي وجوبه ولو مع عدم كفاية الماء للغسل والوضوء ، وهذا معجّز مولوي ولا يتمكن المكلف معه من استعماله في الوضوء أو الغسل ، وبما أن الطهارة لها بدل فتنتقل وظيفته إلى التيمم وبذلك يتمكّن من تحصيل الطهارة من الخبث والحدث ، وهذا بخلاف ما إذا صرف الماء في الطهارة من الحدث فإنه لا بدّ أن يصلِّي حينئذ فاقداً للطهارة من الخبث حيث لا بدل لها.

وذكر شيخنا الأُستاذ قدس‌سره في بحث الترتب أن المشروط بالقدرة العقلية يتقدم على ما اشترطت القدرة فيه شرعاً (٢) وبما أن القدرة المأخوذة في الوضوء شرعية بخلاف الأمر بغسل الثوب أو البدن لأنه مشروط بالقدرة العقلية ، فلا محالة‌

__________________

(*) على الأحوط الأولى ، ولو تمكن من جمع غسالة الوضوء أو الغسل في إناء ونحوه ورفع الخبث به تعيّن ذلك.

(١) أجود التقريرات ١ : ٢٧٢.

۴۶۳