نعم ، يستثني مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات ، أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول فإنها مع الشك محكومة بالنجاسة (١).

[٢١٢] مسألة ٣ : الأقوى طهارة غسالة الحمّام (٢)


مشاهداً في منقار الجوارح من الطيور لأنّ الأصل حينئذ أن يكون نجساً ، وذلك لقوله عليه‌السلام في موثقة عمّار بعد السؤال عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب : « كل شي‌ء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلاّ أن ترى في منقاره دماً ، فإن رأيت في منقار دماً فلا توضأ منه ولا تشرب » (١) حيث دلّت على نجاسة الدم حينئذ مع الشك بحسب الغالب في أنه من القسم الطاهر أو النجس ، حيث يحتمل أن يكون من دم السمك أو المتخلف في الذبيحة كما يحتمل أن يكون من دم الميتة ، فإنّ العلم بكونه من القسم النجس قليل الاتفاق ، ومع هذا كله حكم عليه‌السلام بنجاسته ، فالأصل في الدم المشاهد في منقار الجوارح هو النجاسة ، ولو من جهة جعل الشارع الغلبة أمارة على أن الدم من القسم النجس كما أوضحناه في مبحث نجاسة الدم.

(١) يأتي الكلام في الرطوبة الخارجة بعد البول أو المني عند التكلم في الاستبراء ونبيّن هناك أن الشارع حكم فيها بوجوب الغسل أو الوضوء فيما إذا خرجت قبل الاستبراء بالبول أو الخرطات ولو من جهة تقديم الظاهر على الأصل ، إلاّ أن الأخبار الواردة في ذلك لم تدل على أن البلل المشتبه بعد البول وقبل الاستبراء بول أو أن الخارج بعد المني وقبل الاستبراء مني ، وإنما دلت على أن البلل المشتبه ناقض للوضوء أو الغسل ، ومن هنا قد يتوقف في الحكم بنجاسة البلل المشتبه لعدم دلالة الدليل على نجاسته. وتفصيل الكلام في دلالة الأخبار على نجاسة البلل المشتبه وعدمها يأتي في مسألة الاستبراء إن شاء الله.

(٢) وقع الخلاف في طهارة غسالة الحمّام ونجاستها ، فمنهم من قال بنجاستها وإن كانت مشكوكة الطهارة في نفسها وأنها ملحقة بالبللين المشتبهين ومستثناة عمّا‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٢٣٠ / أبواب الأسآر ب ٤ ح ٢.

۴۶۳