بالاستصحاب وإن كان لا يخلو عن إشكال (١). ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم الرد ، وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علوّ فيحكم بالنجاسة ، عملاً بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.

[١٩١] مسألة ٨ : إذا خرج من الجرح أو الدّمل شي‌ء أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح (١) ولا يجب عليه الاستعلام (٢).

[١٩٢] مسألة ٩ : إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة (٣).

[١٩٣] مسألة ١٠ : الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر (٤) إلاّ إذا علم كونه دماً أو مخلوطاً به ، فإنه نجس (٥) إلاّ إذا استحال جلداً (٦).

[١٩٤] مسألة ١١ : الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجّس وإن‌


(١) لأصالة الطهارة أو لاستصحاب عدم كونه دماً ، وكذا الحال فيما إذا شك من جهة الظلمة أنّه دم أم قيح.

(٢) لعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية وإن أمكن بسهولة.

(٣) لأصالة الطهارة أو أصالة عدم كونه دماً ، لأنّ الأصل يجري في الأعدام الأزلية كما يجري في غيرها.

(٤) إمّا للأصل الموضوعي وهو أصالة عدم كونه دماً ، أو لأصالة الطهارة.

(٥) وإن كان منجمداً لأنّ الانجماد ليس من أحد المطهرات.

(٦) فيحكم بطهارته لتبدّل الموضوع بالاستحالة كما يأتي في محلّه.

__________________

(*) أظهره الحكم بالنجاسة فيما إذا كان الشك ناشئاً من الشك في خروج الدم بالمقدار المعتاد.

۴۶۳