[٢١٠] مسألة ١ : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر ، بل مطلق المسوخات وإن كان الأقوى طهارة الجميع (١).


(١) ذهب بعض المتقدِّمين إلى نجاسة الثعلب والأرنب والوزغ والفأرة ، وآخر إلى نجاسة الثعلب والأرنب ، وعن ثالث نجاسة الوزغ ، وعن بعض كتب الشيخ نجاسة مطلق المسوخ (١) ، وعن بعضها الآخر نجاسة كل ما لا يؤكل لحمه (٢).

والصحيح طهارة الجميع كما ستتضح. أما الثعلب والأرنب فقد ورد في نجاستهما مرسلة يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « سألته هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئاً من السباع حياً أو ميتاً؟ قال : لا يضره ولكن يغسل يده » (٣) إلاّ أنها ضعيفة ولا يمكن أن يعتمد عليها في الحكم بنجاسة الأرنب والثعلب لإرسالها ، كما لا مجال لدعوى انجبارها بعمل الأصحاب إذ الشهرة على خلافها.

وأما الفأرة فقد دلت على نجاستها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : « سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب أيصلّى فيها؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره نضحه بالماء » (٤) وهي معارضة بصحيحته الأُخرى عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : « سألته عن العظاية والحية والوزغ تقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا بأس به ، وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن وأُخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟ قال : نعم ويدهن به » (٥) وصحيحة سعيد الأعرج قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفأرة والكلب تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حيّة فقال : لا بأس بأكله » (٦) وما رواه في‌

__________________

(١) الخلاف ٣ : ١٨٣ ١٨٤ م ٣٠٦ ما نصه : « القرد لا يجوز بيعه لأنه مسخ نجس ».

(٢) النهاية : ٥٢ ، المبسوط ١ : ٣٧.

(٣) الوسائل ٣ : ٤٦٢ / أبواب النجاسات ب ٣٤ ح ٣.

(٤) الوسائل ٣ : ٤٦٠ / أبواب النجاسات ب ٣٣ ح ٢.

(٥) الوسائل ٣ : ٤٦٠ / أبواب النجاسات ب ٣٣ ح ١.

(٦) الوسائل ٢٤ : ١٩٨ / أبواب الأطعمة المحرمة ب ٤٥ ح ١.

۴۶۳