[٢٥٣] مسألة ١٢ : إذا توقف التطهير على بذل مال وجب (*) وهل يضمن من صار سبباً للتنجس؟ وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة (١).


(١) الكلام في هذه المسألة يقع في موردين :

أحدهما : أن الإزالة إذا توقّفت على بذل مال كقيمة الماء وأُجرة الآلات والأجير هل يجب بذله؟ لأنه مقدمة للإزالة الواجبة ومقدّمة الواجب واجبة عقلاً وشرعاً أو عقلاً فقط.

وثانيهما : أن تنجيس المسجد إذا حصل بفعل فاعل مختار فهل يكون ضامناً للمال الذي تتوقّف الإزالة على بذله؟

أمّا المورد الأوّل : فتفصيل الكلام فيه : أن المال الذي تتوقّف الإزالة على بذله إن كان من أموال نفس المسجد كاجرة الدكاكين الموقوفة لمصالحه أو كان ممن تصدى للإزالة إلاّ أنه كان بمقدار يسير لا يعدّ صرفه ضرراً ولم يكن حرجياً في حقّه فلا ينبغي الإشكال في وجوب بذله لأنه مقدّمة للإزالة المأمور بها. وأما إذا كان ضرريّاً أو موجباً للحرج فالظاهر عدم وجوب بذله ، إذ الإجماع القائم على وجوب الإزالة غير شامل لهذه الصورة فإن المتيقن منه غيرها. وأما الأخبار المستدل بها على وجوب الإزالة فهي وإن كانت مطلقة وتقتضي وجوبها حتى إذا كانت ضررية أو حرجية إلاّ أن قاعدة نفي الضرر أو الحرج تقضي بعدم وجوب الإزالة ، لأنها حاكمة على أدلّة جميع الأحكام الشرعية التي منها وجوب الإزالة ، ولا غرابة في ذلك فإنهم ذهبوا إلى أن الميت إذا لم يكن له مال يشتري به الكفن ولم يكن من تجب عليه نفقته موسراً ، لا يجب عليه ولا على غيره شراء الكفن له ، وإنما يدفن عارياً أو يكفن من سهم سبيل الله من الزكاة كما صرح به جماعة ، لأن الواجب الكفائي هو التكفين لا بذل الكفن ، كما أن الواجب تغسيله دون شراء الماء له ، وهذا الحكم لا دليل عليه سوى قاعدة نفي الضرر ، ومن هنا قد يستشكل في ذلك بأن التكفين أو التغسيل إذا وجب ، وجب تحصيل ما هو مقدمة له من شراء الكفن أو الماء ، لعدم حصول الواجب‌

__________________

(*) فيه إشكال فيما إذا احتاج التطهير إلى بذل مال كثير ، بل لا يجب فيما يضرّ بحاله.

۴۶۳