[٢٦٢] مسألة ٢١ : تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه بل عن جلده وغلافه مع الهتك (*) كما أنّه معه يحرم مسّ خطّه أو ورقه بالعضو المتنجس وإن كان متطهراً من الحدث ، وأما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته (١).


(١) الكلام في هذه المسألة يقع من جهتين : إحداهما : ما إذا كان تنجيس الورق أو ترك الإزالة عنه موجباً للهتك ، ولا إشكال حينئذ في حرمتهما لأن المصحف من أعظم الكتب السماوية وهو المتكفل لسعادة البشر في النشأتين وهتكه هتك الله جلت عظمته ، ولا يختص هذا بتنجيسه فان هتك المصحف محرّم بأيّ وجه اتفق ، كما إذا بصق عليه ولا سيما إذا كان بالاخلاط الخارجة من الصدر أو النازلة من الرأس فإنه محرم وإزالته واجبة ، بل البصاق عليه أشد مهانة من تنجيسه بمثل اليد الرطبة المتنجسة بماء متنجس ونحوه. وعلى الجملة أن هتك المصحف مبغوض وقد يستلزم الكفر والارتداد كما إذا هتكه بما أنه كتاب الله المنزل على الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وثانيتهما : ما إذا لم يكن تنجيس الورق وترك تطهيره موجباً للهتك ، كما إذا أراد قراءة الكتاب فأخذ الورق بيده وهي متنجسة فهل يحكم بحرمة ذلك ووجوب الإزالة عنه؟ ظاهر الماتن العدم حيث خص الحكم بوجوب الإزالة بصورة الهتك ، والوجه فيه أنه لا دليل حينئذ على حرمة تنجيسه ووجوب الإزالة عنه ، فان الكلام فيما إذا لم يكن المصحف ملكاً لغيره أو وقفاً ، والإفتاء بحرمة التنجيس ووجوب الإزالة حينئذ بلا دليل. هذا ولكن الجزم بجواز التنجيس وترك الإزالة أيضاً مشكل فلا مناص من الاحتياط اللاّزم في المقام.

__________________

(*) المصحف أو غيره ممّا ثبت احترامه في الشريعة المقدّسة لا ريب في حرمة هتكه مطلقاً ، بل لا يبعد أن يكون بعض مراتبه موجباً للكفر ، وأمّا الأحكام المذكورة في ضمن المسائل الآتية فهي بإطلاقها عند عدم تحقق الهتك مبنية على الاحتياط.

۴۶۳