ولا اختصاص له بمن نجّسها أو صار سبباً ، فيجب على كل أحد.

[٢٤٥] مسألة ٤ : إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها (١) ومع الضيق قدّمها (٢) ، ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة ، لكن في بطلان صلاته إشكال ، والأقوى الصحة (٣)


أم لم يزل ، وإنما تجب على المسلمين كفاية فيما إذا استند تنجيس المسجد إلى غير الفاعل المختار ، ففيه : أن الفاعل المختار قد يعصي ولا يزيل فيبقى المسجد متنجساً لعدم وجوب الإزالة على غيره من المكلفين لا كفاية ولا عيناً وهو خلاف الإجماع والارتكاز وغيرهما من الأدلة القائمة على وجوب إزالة النجاسة عن المسجد. فالصحيح أن وجوب الإزالة كفائي في كلتا الصورتين.

(١) لأنها من الواجبات المضيقة ووجوبها على الفور ، والصلاة موسّعة والموسّع لا يزاحم المضيق بوجه.

(٢) لأن الصلاة أهم فإنها عمود الدين كما في الخبر (١).

(٣) قالوا إن الوجه في صحتها منحصر بالترتب. وذهب صاحب الكفاية إلى إمكان تصحيح العبادة حينئذ بالملاك من غير حاجة إلى القول بالترتّب (٢). أما الملاك فقد أسلفنا في محله عدم صحة تصحيح العبادة به إذ لا علم لنا بوجوده ، لوضوح أن الملاك إنما نستكشفه من الأمر المتعلق بالعبادة ومع فرض سقوط الأمر بالمزاحمة لا سبيل لنا إلى إحرازه (٣) ، وأما الترتّب فهو وإن كان صحيحاً في نفسه بل إن تصوره بجميع ما هو عليه من خصوصياته ومزاياه مساوق لتصديقه ، إلاّ أن مورده ما إذا كان كلا الواجبين مضيقاً كحفظ النفس المحترمة والصلاة في آخر وقتها ، وأما إذا كان‌

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٢٧ / أبواب أعداد الفرائض ب ٦ ح ١٢ وب ٨ ح ١٣.

(٢) كفاية الأُصول : ١٣٤.

(٣) محاضرات في أُصول الفقه ٣ : ٧٠.

۴۶۳