الثالث مما يعفى عنه : ما لا تتم فيه الصلاة (١) من الملابس كالقلنسوة والعرقچين والتكة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها ، بشرط أن لا يكون من الميتة (٢)


عن الثوب والبدن ، حيث إنها شاملة للبول في مفروض المسألة وإن لم يكن مؤثراً في تنجيس ما وقع عليه لتنجسه في نفسه.

الثالثة : ما إذا وقعت على نفس الدم الأقل ولم يصل إلى الثوب ولها صورتان : إحداهما : ما إذا يبست القطرة الواقعة حال الصلاة. ولا مانع فيها من الحكم بصحة الصلاة لعدم تنجس الثوب بالبول لأنه إنما وقع على الدم والنجس لا يتنجس ثانياً ، كما لا عين للبول الواقع لارتفاعه ويبوسته ، فليس الثوب حينئذ إلاّ متنجساً بالدم الأقل وهو معفو عنه في الصلاة. وثانيتهما : ما إذا كانت القطرة الواقعة باقية حال الصلاة. والحكم بصحة الصلاة أو بطلانها وقتئذ يبتنيان على جواز حمل النجس في الصلاة وعدمه ، وحيث إنّ التحقيق جوازه فلا بدّ من الحكم بصحة الصلاة في مفروض المسألة. هذا إذا قلنا بعدم تنجس الدم بالبول ، وأما إذا قلنا بتنجسه فصحة الصلاة في كلتا الصورتين أعني صورتي يبوسة البول وعدمها تبتني على جواز حمل النجس ، لأنّ النجاسة الدموية وإن كانت مورداً للعفو إلاّ أن نجاسة البول باقية بحالها ولم يعف عنها في الصلاة.

(١) العفو في الصلاة عما لا تتم فيه الصلاة في الجملة مما لا خلاف فيه ، بل ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد من الأصحاب ، كما وردت في ذلك جملة من الأخبار عمدتها موثقة زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشي‌ء مثل القلنسوة والتكة والجورب » (١).

(٢) لأن موثقة زرارة كما ترى واردة فيما لا تتم فيه الصلاة إذا كان متنجساً بشي‌ء من النجاسات أو المتنجسات كما لعله صريح قوله : « لا بأس بأن يكون عليه الشي‌ء » ‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٤٥٦ / أبواب النجاسات ب ٣١ ح ١.

۴۶۳