[٢٦١] مسألة ٢٠ : المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكاً ، بل مطلقاً على الأحوط. لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه (١).


لا يتحرك بإعلامه ولا يحصل به غرض المولى ، إما لأنه غير مبال بالدين أو لأن إخبار الثقة غير معتبر عنده في الموضوع الخارجي ، أو لأنه لا يعلم بوثاقة المخبر ولا يجب عليه الفحص في الشبهات الموضوعية. وأُخرى يعلم أن الغير يعتني بإعلامه وبه يحصل غرض المولى يقيناً. وثالثة يشك في ذلك ولا يدري أن إعلامه هذا محصّل للغرض أو غير محصل له. وهذه محتملات ثلاثة ، فعلى الأول لا معنى لا يجاب الاعلام بوجه لأنه مما لا يترتّب عليه غرض في نفسه ، وإنما الاعلام طريق إلى تحصيل الغرض الداعي إلى إيجاب المأمور به ، فإذا علمنا أنه لا يوصل إلى ذلك فلا وجه لإيجابه ، ومن هذا يظهر وجوبه على ثاني الاحتمالات إذ به يتوصّل إلى تحصيل الغرض الذي لا يرضى المولى بفواته ، وأما على الاحتمال الثالث فهل يجب الإعلام لقاعدة الاشتغال أو لا يجب للبراءة عن وجوبه؟

الأوّل هو الصحيح لما حقّقناه في بحث البراءة من أن العقل كما يحكم بوجوب التحفّظ على إطاعة أوامر المولى كذلك يحكم بوجوب التحفظ على أغراضه ، فإذا علم بوجود الغرض وشك في القدرة على تحصيله لزمه التصدي له حتى يحصّله أو يظهر عجزه ، ففي المقام حيث علم المكلف بالغرض الملزم في الإزالة وأن المولى لا يرضى بتركه على كل حال لزمه التصدي إلى تحصيله ، وذلك لعلمه بفوات الغرض على تقدير تركه وإنما يشك فيما هو السبب للتفويت ولا يدري أنه مستند إلى فعله أعني تركه الإعلام أو أنه مستند إلى عدم اعتناء الغير بإعلامه ، وحيث إنه لم يحرز استناد الفوت إلى غيره وجب المحافظة على غرض المولى بالإعلام ، وما ذكرناه جار في جميع موارد الشك من جهة الشك في القدرة.

(١) ألحق جماعة من الأعلام بالمساجد ، المشاهد والضرائح المقدسة في وجوب‌

۴۶۳