[١٩٦] مسألة ١٣ : إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه (١). نعم ، لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه (*) (٢) والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.

[١٩٧] مسألة ١٤ : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس ،


لا دليل على نجاسته فلا إشكال في طهارة الإبرة أو السكين في مفروض المسألة ، بل الحال كذلك ولو قلنا بنجاسة الدم وهو في الباطن ، فان المقام حينئذ من موارد ما إذا كان الملاقي من النجاسات الداخلية الباطنية ولا دليل على نجاسة الملاقي حينئذ كما قدّمنا تفصيله في مثل شيشة الاحتقان (٢) ، فليراجع.

(١) لما ذكرناه في المسألة الاولى من أحكام البول والغائط من أنه لا دليل على نجاسة الدم والبول وغيرهما من النجاسات في الجوف فلا يحكم بنجاسة ماء الفم بملاقاة الدم الخارج من بين الأسنان. نعم ، يحرم أكل الدم وإن لم يحكم بنجاسته لكنّه إذا استهلك كما هو المفروض لم يبق ما يقتضي حرمة البلع لانتفاء موضوعها.

(٢) وكأنّه قدس‌سره يريد بذلك التفرقة بين النجاسة الداخلية والخارجية بالحكم بطهارة ماء الفم بملاقاة الأُولى دون الثانية إلاّ أن التفصيل بينهما في غير محله لما ذكرناه في المسألة الاولى من أحكام البول والغائط من أنه لا دليل على تنجس الأجزاء الداخلية بملاقاة شي‌ء من النجاسات الداخلية والخارجية ، ويدلُّ عليه ما رواه عبد الحميد بن أبي الديلم قال « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه؟ قال : ليس بشي‌ء » (٣).

__________________

(*) لا بأس بتركه.

(١) في المسألة [١٦١].

(٢) الوسائل ٣ : ٤٧٣ / أبواب النجاسات ب ٣٩ ح ١.

۴۶۳