إلى الأطراف (١) فالعفو عنها مشكل فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج.

[٢٩١] مسألة ٢ : إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو كما أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى ، فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده ، أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف (٢).

[٢٩٢] مسألة ٣ : يعفى عن دم البواسير (٣) خارجة كانت أو داخلة وكذا كل قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر.


المواضع الطاهرة لأنه أيضاً أمر غالب الوجود معهما ولا سيما في البلاد الحارة ، فما دلّ على العفو عن نجاستهما يقتضي العفو عن نجاسة العرق المتصل بهما أيضاً بالملازمة.

(١) كما إذا وقعت قطرة من الماء عند شربه على الجرح وسرت منه إلى المواضع الطاهرة فهل يعفى عنها في الصلاة؟ فقد يتوهّم أنّ الدم إذا كان بنفسه معفوّاً عنه في الصلاة فالرطوبة المتنجسة بسببه أيضاً يعفى عنها في الصلاة ، لأنّ الفرع لا يزيد على أصله ، ويندفع بأن هذه القاعدة ونظائرها مما لا يمكن الاعتماد عليه في الأحكام الشرعية ، فإنها قواعد استحسانية لا تنهض حجة في مقابل أدلة مانعية النجاسة فإنها مطلقة ، ولا بد في الخروج عنها من إقامة الدليل ولا دليل على العفو عن الرطوبة المتنجسة بدم القروح والجروح.

(٢) ظهر حكم هذه المسألة مما قدمناه في الحواشي المتقدمة.

(٣) لأنها علة وقروح باطنية في أطراف المقعدة قد تنفجر وتسيل دمها ، في مقابل النواسير التي هي قروح خارجية حوالي المقعدة أو غيرها ، ودم القروح والجروح معفو عنه في الصلاة بلا فرق في ذلك بين الداخلية والخارجية ، فان المدار على صدق أنّ الرجل به جرح أو قرح ولا إشكال في صدق ذلك في البواسير حقيقة ، لصحّة أن يقال أن للمبسور قرحة فلا وجه لتخصيص الجرح بالخارجي. نعم يمكن أن يقال بعدم العفو في بعض القروح الداخلية كما في جرح الكبد والحلق والصدر أعاذنا الله منه ومن نظائره وذلك لأن الدم الخارج منه وإن كان يصدق أنه دم القرحة أو الجرح حقيقة إلاّ أن العفو إنما ثبت لخصوص الدم الذي يصيب الثوب أو البدن عادة ولا يعفى‌

۴۶۳