فصل

[ في طرق ثبوت النجاسة ]

طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس ، العلم الوجداني (١)


إشكال حينئذ في وجوب الفحص والنظر وأنه ليس للمجتهد أن يفتي بطهارة شي‌ء أو بنجاسته إلاّ بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل ، وذلك لأن أدلة اعتبار قاعدة الطهارة وغيرها من الأُصول وإن كانت مطلقة إلاّ أن مقتضى الأدلة العقلية والنقلية المذكورتين في محلهما عدم جريانها قبل الفحص عن الدليل ، فبهما نقيِّد إطلاقاتها بما بعد الفحص عن الدليل ، إلاّ أنّ هذه الصورة غير مرادة للماتن قطعاً.

وقد تكون الشبهة موضوعية كما إذا علمنا بالحكم وشككنا في الموضوع الخارجي ولم ندر مثلاً أنّ الدم المشاهد من القسم الطاهر أو النجس أو أن المائع المعيّن ماء أو بول أو أنه متنجس أو غير متنجس ، ففي جميع ذلك تجري أصالة الطهارة وغيرها من الأُصول من غير اعتبار الفحص في جريانها وإن أمكن تحصيل العلم بسهولة كما إذا توقّف على مجرّد النظر وفتح العين وذلك لإطلاق أدلة اعتبارها وعدم ما يدل على تقييدها بما بعد الفحص من عقل ولا نقل ، مضافاً إلى ما ورد في بعض الروايات من قوله عليه‌السلام : « ما أُبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم » (١) لدلالته على عدم توقّف جريان أصالة الطهارة على الفحص في الشبهات الموضوعية.

فصل‌

(١) لما حقّقناه في بحث الأُصول من أنّ العلم حجّة بذاته ، والرّدع عن العمل على طبقه أمر غير معقول كما أشرنا إليه في مباحث المياه.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٤٦٧ / أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٥.

۴۶۳